للمالك لأجل تفاوت القيمة يجب النقل إليه من غير اشكال وهكذا مع التساوي في المؤنة والتفاوت للمالك وأما إذا كان النقل إلى بلدا لقبض أكثر مؤنة وكان النقل إليه أعود للمالك فإن تواطيا على النقل إلى بلدا لقبض أو إلى بلد إقامة المالك فهو فإن اختلفا فالظاهر أن لكل منهما حق النقل إلى بلد القبض فليس للمالك الزامه على النقل إلى بلد إقامته بل يجوز له النقل إلى بلد القبض والسليم إلى الحاكم كما أنه ليس له النقل إلى بلد إقامة المالك ما لم يرضى المالك ولكن الحكم في صورة الاختلاف لا يخلو عن الاشكال فالاحتياط مما ينبغي أن لا يترك " وكيف كان ليس للقابض تسليم المال إلى الحاكم المقيم في بلد المال من غير اشكال كما لا يخفى.
قول قده الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة (الخ) هذا هو الحكم الثالث المترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، اعلم أنه لا خلاف ولا اشكال في ضمان الغاصب لمنافع العين المغصوبة مطلقا سواء كانت مستوفاتا أو كانت تالفة من غير استيفاء، وإنما الكلام في غير الغاصب كالقابض بالعقد الفاسد، والكلام فيه يقع تارة في المستوفاة وأخرى في غيرها، أما الأول فالمعروف فيه هو الضمان وذلك لأجل قاعدة على اليد لصدق اليد على المنفعة بواسطة اليد على العين كما تقدم، ومع الغض عن ذلك. فلمكان الاستيفاء حيث إن المنفعة مال محترم قد استوفاها المستوفي فيجب عليه قيمتها هذا وقد نقل القول بعدم الضمان فيها عن الوسيلة مستدلا بقاعدة الخراج بالضمان بناء على شمولها لما كان الضمان بالعقد الفاسد:: ولكن التحقيق اختصاصها بمورد العقد الصحيح و توضيح ذلك يتوقف على بيان القاعدة والتكلم فيها يقع عن جهات (الأولى) في مدركها ونقول روى بطرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من جملة قضاياه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخراج بالضمان ويكون راوي قضاياه صلى الله عليه وآله وسمل هو عبادة بن