قوله قده وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود اعلم أن الآية المباركة أظهر ما يدل على لزوم العقود وفي دلالتها على اللزوم تقريبان مبنيان على أن اللزوم الذي هو حكم وضعي هل هو مجعول يجعل مستقل أو أنه منتزع من حكم تكليفي وقد اختلف في الأحكام الوضعية والمختار عندنا هو صحة تعلق الجعل المستقل بها إلا الأربعة المعروفة منها أعني السببية وأخواتها التي هي منتزعات عن التكليف حسبما حققناه في الأصول والمختار عند المصنف قده حسبما يظهر من بعض كلماته هو انتزاعية جميعها عن التكليف (فعل المختار نقول في تقريب الدلالة،، أن قوله تعالى أوفوا بالعقود بالدلالة المطابقية يدل على اللزوم ويكون الأمر ارشادا إلى جعل اللزوم واللزوم هو عبارة عن ثبات الشئ وعدم تفتته بمفتت ومعلوم أنه شئ ليس بيد المكلف وتحت قدرته بحيث له أن يفعل وله أن يترك حتى يتعلق به الأمر والنهي المولوي ومع كونه بنفسه قابلا للجعل ومما تناله يد الجعل المستقل يكون الأمر في الآية ارشادا إلى جمله فالأمر في هذه الآية من هذه الجهة ارشادي والمرشد إليه هو اللزوم الذي هو حكم شرعي وضعي مولوي ففي الأمر جهتان جهة ارشاد إلى الحكم الوضعي فمن هذه الجهة ارشادي أي قسم من الأمر الارشادي وجهة الحكم المرشد إليه ومن هذه الجهة مولوي ولا مناقشة في دلالة الآية المباركة على هذا التقريب على لزوم كل معاملة شك في لزومها أصلا وعلى مختار المصنف قده فلا بد في كال حكم وضعي من تصوير حكم تكاليفي يكون منشأ لانتزاعه،، وتصويره مشكل في بعضها ممكن في البعض الآخر فمن قسم المشكل هو الحجية والملكية فإن تصوير حكم تكليفي يكون منشأ لانتزاع الحجية عسير جدا، وغاية ما يمكن أن يقال فيه كما يستظهر من بعض عبارة المصنف قده في
(١٨١)