إياه على ماله مع علمه بأنه لا يستحقه وقد عرفت أن مرود القاعدة إنما هو فيما إذا كان العقد واردا على ما يضمن باليد ونحوه ومن المعلوم أن طرف العقد هو المالك لا الغاصب فبالنسبة إلى المالك تطرد القاعدة لأن في صحيح بيعه وفاسده الضمان ومع الغصب لا بيع حتى يوجب الضمان ولو فرض اندراج التسليط على الغصب تحت القاعدة لكان مندرجا تحت عكس القاعدة كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في هذه القاعدة أصلا وعكسا والحمد لله.
قوله قده الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد (الخ) من الأمور المرتبة على المقبوض بالبيع الفاسد هو وجوب رده على المالك فورا مطلقا سواء كان قبضه موجبا للضمان أولا، ومحل الكلام: هو فيما إذا كان القبض وفاء بالمعاملة وجريا على وفقها بلا تحقق إذن جديد على القبض من استيمان أو ايداع ونحوها وإلا فلا يجب رده ما لم يطالبه المالك من غير اشكال فلا فرق في وجوب الرد فيما إذا لم يتحقق الإذن الجديد بين علم الدافع بفساد المعاملة وبين جهله إذ مع العلم يكون التسليم منه وفاء بالمعاملة الفاسدة غاية الأمر تشريعا لا اعتقادا بالصحة ولا منافاة بين نفي الضمان فيما لا يكون قبضه مضمونا بين وجوب رده بعد فرض انتقاء إذن المالك في حفظه وتصرفه وعدم صحة الابقاء تحت اليد اعتمادا على القبض المتحقق بعنوان الوفاء بالمعاملة.
ثم إن الدليل على وجوب الرد فورا وجوه (الأول) التوقيع الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه وقد يناقش في الاستدلال به بمنع صدق التصرف على الابقاء وعدم الرد إلى المالك ولكنه مندفع بأن انصراف التصرف إلى غير الابقاء بدوي إذ لا شك أن قضبه تصرف وابقاء التصرف قطعا كما لا يخفى (الثاني) النبوي المعروف: على اليد ما أخذت حتى تؤدى