دليل اللزوم أعني عموم وجوب الوفاء بل كلما يشمله الأول يشمله الأخير و بالعكس: وأما ثانيا " فلأن الموالاة كما هو معتبر في صدق العقد عرفا " كك يكون معتبرا في صدق البيع والتجارة إذ البيع والتجارة كالعقد أيضا " أمر وحداني قائم بشخصين لا بد في تحققهما عنهما من اعتبار الوحدة المتوقفة على الموالاة، و بالجملة فاعتبار الموالاة في هذا القسم من العقود نشأ عن اعتبار الوحدة فيها كما في المستثنى والمستثنى منه حيث إن خروج الكلام عن الكذب دعى إلى اعتبار اتصال المستثنى بالمستثنى منه بحيث يعدان معا " كلاما " واحدا " لأن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما يشاء من القيود ما دام متصلا " وهذا بخلاف ما إذا انفصل القيد عن الكلام وانعقد هور كلامه في المطلق عن القيد إذ لا يخرج القيد المنفصل مقيدة عن وصمة الكذب ولذلك صار المستثنى منه أصلا " في اعتبار الموالاة فيه هذا.
والوجه الثاني راجعا إلى ناحية المسبب وحاصله أن المسبب في العقود المعاوضية عبارة عن خلع ولبس بمعنى أن كلا " منهما يعطى شيئا " ويأخذ شيئا " آخر بحيث يكون مجموع الاعطاء والأخذ هو المسبب الواحد ومع الفصل بين الاعطاء والأخذ بما يخرج عن مصداق الواحد لا يعد مسببا " واحدا " بل هو اعطاء شئ مستقل وأخذ شئ آخر كك،، وأما القسم الثالث فيعتبر فيها الموالاة لكن من ناحية السبب لا من ناحية المسبب إذ لا معاوضة فيها لكي يتوقف تحققها على صدق الوحدة على مجموع الاعطاء والأخذ المتوقف على الموالاة فتحصل أن القسم الأول من العقود لا يعتبر الموالاة فيها والقسم الثاني يعتبر فيها الموالاة من جهتين والقسم الثالث ما يعتبر فيها من جهة واحدة قوله قده ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز (الخ) قد عرفت فيما سبق آنفا " إن التعليق تارة يكون في النشاء وأخرى يكون في المنشأ والمراد بالأول هو ما كان التعليق في ناحية الايجاد بأن