الكلام في اثبات حكم المعاطاة من حيث اللزوم والجواز قد يقع فيما يقتضيه الأصل وقد يقع فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي من العمومات والاطلاقات فالكلام ها هنا في تنقيح الأصل العملي فنقول قد يقال بأن مقتضى الأصل هو عدم اللزوم بتقريب استصحاب بقاء علقة المالك الأول إذا لشك في اللزوم والجواز يرجع إلى الشك في انقطاع علقة المالك الأول بشرائها وتمامها فعند الشك في انقطاعها يستصحب بقائها ولا يخفى ما فيه من الوهن فإن تلك العلقة زالت بواسطة ايجاد السبب المملك قطعا مطلقا من غير فرق بين ما كان السبب عقدا أو غيره كان لازما أو جايزا كان جوازه حكميا أو حقيا وإنما يحدث عند الفسخ في العقود الجائزة علقة جديدة مستحدثة ومع القطع بارتفاع العلقة السابقة لا مجال لاستصحابها ولمكان شدة وضوح وهنه لم يتعرض له في الكتاب إلا تعبير دال على وضوح وهنه وهو قوله قده وربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول.
ولا اشكال فيما ذكرناه وإنما الكلام في اجراء استصحاب بقاء علقة المالك الثاني عند الشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأول ومنشأ الاشكال هو الاشكال في أن اللزوم والجواز هل ينوعان الملكية بحيث يصير الملك اللازم نوعا والجائز نوعا آخر كالحدث الأكبر والأصغر أو لا يكونان منوعين لها ثم على تقدير كونهما منوعا فهل يجري فيه الاستصحاب كما في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي أعني الحيوان المردد بين البق.
والفيل أم لا فالكلام هنا في جهتين أما الجهة الأولى فتنقيح البحث عنها يتم ببيان أمور الأول هل اللزوم والجواز أمران ناشيان عن إنشاء المنشئ ويكون زمام أمرهما بيده بحيث لو أراد انشاء الملك اللازم ينشأه ولو أراد انشاء