(وثانيهما) ايجاد مصداق النقل بذاك الاستعمال في موطن آخر ما عدا موطن الاستعمال، والمعنى الموجد بالايجاد الثاني معنى مشترك بين النقل الخارجي والاعتباري لكن البيع عبارة عن النقل الاعتباري الذي هو أحد مصداقيه، فايجاده بالنقل الأعم لا يمكن إلا بضم قيد آخر به بحيث يكون انشاء النقل بضميمة انشاء هذا الأمر المنضم إليه كلاهما بيعا أعني النقل الخاص وهو ينافي بساطة البيع الخارجي لاستلزامه كونه متدرجا في الوجود بأن يوجد جزء منه بجزء من آلة انشائه وجزئه الآخر بجزء آخر (فظهر) أن صحة تعريف مفهوم البيع بالنقل لا يستلزم صحة ايجاد مصداقه به في مرحلة الايجاد.
(الوجه الثاني) أن البيع لو كان عبارة عن النقل بالصيغة بمعنى كون مهيته عبارة عن النقل بها لكان انشائها بالصيغة مستلزما لايجاد النقل بالصيغة مع أن النقل بالصيغة لا يقع بالصيغة بل إنما النقل يقع بها (ولا يخفى ما فيه أيضا) فإن الغرض من هذا التعريف جعل النقل بمنزلة الجس البعيد للتعريف و كلمة " بالصيغة " بمنزلة الفصل له فيكون المجموع منهما معرفا للبيع، فيقال إن حقيقة البيع نقل واقع بالصيغة لا أن النقل بالصيغة واقع بها وهذا كما يقال إن الانسان حيوان ناطق إذ لا يصح أن يرد عليه بأنه في معنى أن الحيوان الناطق ناطق كما لا يخفى.
(الثالث) إن هذا التعريف دوري لأن الصيغة المخصوصة في صيغة بعت فيكون تعريف المادة أعني البيع بما يشتق منه دوريا (وهذا أيضا مندفع) بأن الصيغة المخصوصة لا تختص بكلمة بعت بل هي إشارة إلى ما يقع آلة لانشاء البيع من الصيغ فليس معرفة البيع متوقفا على معرفة صيغة بعت حتى يلزم الدور.
(الرابع) أن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة (والانصاف)