أن يكون المراد بهذا الأصل هو نظير ما قالوا من بقاء السلطنة بعد الانتقال عند ثبوت حق الخيار ولا يخفى أنه بناء عليه لا حكومة بينه وبين أصالة عدم الضمان بالمثل لأن الضمان بالمثل مسبب عن انتفاء بدلية المسمى لا عن بقاء السلطنة فثبوت ضمان المثل مسبب عن اللازم المترتب على بقاء السلطنة فأصالة بقائها على تقدير الجريان معارض مع أصالة عدم الضمان بالمثل لا حاكمة عليها وما يكون حاكما أعني أصالة عد بدلية المسمى غير جارية للقطع بثبوت بدليته بواسطة تحقق الانتقال بالتلف.
قوله قده ولو كان أحد الموضعين دينا في ذمة أحد المتعاطيين (الخ) كان الكلام المتقدم في تلف العينين أو أحد بهما إذا كان التعاطي بالعين ولو كان أحد العوضين دينا كما إذا باع المديون عينا للداين بالدين الذي في ذمته فهل يكون ابراء ذمة المديون عن الدين بعد البيع في حكم التلف فيكون ملزما للمعاطاة مطلقا بناء على القول بالملك والإباحة أو لا يكون كذلك مطلقا أو يفصل بين القول بالملك وبين القول بالإباحة بالقول بكونه ملزما في الأول دون الأخير وجوه واحتمالات وتفصيل الكلام بتم ببيان مقدمة وهي أنه وقع الخلاف في بيع الدين على من هو عليه كبيع من ينعتق عليه بعد الاتفاق على حصول براءة الذمة في الأول والانعتاق في الأخير في أن المبيع أعني الدين في الأول والعبد في الثاني هل ينتقل إلى المشتري ثم يتلف عليه بالابراء بمعنى والمنشأ وإن كانت ملكية الدين لمن هو عليه أو العبد لمن ينعتق عليه إلا أنه ينتج نتيجة التلف ومنشأ القول الثاني: أما في باب الدين فهو لأجل استحالة أن يسلط الانسان على نفسه بمال ويملك على نفسه شيئا لعدم صحة اعتبار مال الانسان على وإلا فيصح أن يصير الانسان مستطيعا باعتبار الوفاء