نشأ من حال الخيانة التي كانت قبل العدول إلى الأمانة، ولا دليل على دفع الضمان بالاحسان المتأخر.
ثم إنه قد ذكر هنا أمور ربما يقال بارتفاع الضمان بها (فمنها) ما ذكرنا من نية الرد إلى المالك فيما إذا أخذ مال الغير جهلا ثم حصل له العلم به (ولا يخفى) أنه لو قلنا بأن أخذه لا يكون موجبا للضمان لمكان جهله كما عن المسالك بدعوى انصراف دليل الضمان إلى صورة الاستيلاء على المالك فلا ضمان حتى يرتفع بإرادة الرد، ولو قلنا بكونه موجبا للضمان كما هو المعروف المشهور (وإن وقع الاشكال في كيفية استفادة ذلك من عموم على اليد لما عرفت من دعوى انصرافه إلى صورة الاستيلاء على المالك فلا وجه لرفع الضمان بمجرد إرادة الرد إلى المالك بعد العلم به كما عرفت (ومنها) استرداد الغاصب عنه قهرا. وقد قيل فيه أنه أيضا موجب لرفع الضمان (ولكن الظاهر) عدم وجه لارتفاع الضمان به وهل هو إلا كغصب غاصب آخر وكون قرار الضمان على الغاصب وجواز رجوعه إليه لجهله أمر آخر (ومنها) الاعلام بالمالك بأن المال موجود عنده وأنه حاضر لدفعه إليه، حيث إنه قيل إن ذلك رافع للضمان (وفيه) أنه مع فرض تحقق الضمان لا رافع له إلا الرد إلى المالك والاعلام ليس مصداقا له ولعل منشأ التوهم هو كون الاعلام موجبا لإذن المالك في كون المال عنده إلى وقت الأداء فيكون بذلك وديعة عنده فيرتفع الضمان (ولا يخفى ما فيه) لعدم دلالة مجرد الاعلام مع عدم اظهار رضاء من المالك في بقائه عنده على إذنه في ذلك حتى يصدق عليه عنوان الوديعة (وبالجملة) فهذه الأمور ليست رافعة للضمان.
وهيهنا أمور أخر ينبغي البحث عنها (الأول) في بيان ما يتحقق به القبض، لا اشكال في أن القبض في باب البيع ونحوه إنما هو بالتخلية بين