بعنوان كونه واقعا على المال تارة وعلى غير المال أخرى حتى يحتاج في تحقق عنوان البيع الواقع على المال إلى القصد لكونه أمرا قصديا؟ أو أن بيعه بيع وارد على المال بملاك صحة ترتب المنفعة المحللة عليه وإن لم يقصد في بيعه تلك المنفعة، بل وإن قصد المنفعة المحرمة ما لم يكن على نحو الاشتراطه (قال الأستاذ دامت إفاداته): " الظاهر هو الأول " ولم يظهر لي وجه لذلك، بل يمكن دعوى الظهور في خلافه حيث إن ملاك المالية موجود قصد أو لم يقصد، والمفروض إناطة صحة البيع على مالية متعلقه الموجودة فليس في اعتبار قصد منفعته المحللة ولا عدم قصد منفعته المحرمة وجه أصلا (فالحق أن الاعلام ليس شرطا) نعم لا بأس بالقول بالوجوب النفسي لظهور الأخبار المتقدمة فيه مثل قوله عليه السلام: وأعلمهم إذا بعته وقوله عليه السلام: وينبه لمن اشتراه فيستصبح به والله العالم.
هذا تمام الكلام فيما يكون المنع عن بيعه من جهة انتفاء ماليته عرفا أو شرعا (القسم الثاني) مما يحرم التكسب به، ما يحرم من جهة صفة موجودة فيه، أو لترتب غاية محرمة عليه، وهذا على أقسام (الأول) ما كانت الصفة المحرمة فيه أمرا موجودا في الخارج، وذلك كالصليب والصنم ونحو ذلك مما يكون مركبا من المادة والصورة وكانت ماليته قائمة بهما أو بصورته فقط، وحكم هذا القسم أنه لا يخلو بيعه عن وجوه، (أحدها) أن يبيع ذلك بحيث يقع الثمن