ضعيف) بل التسليط الخارجي كما يمكن أن يكون مصداقا للإباحة كذلك يمكن أن يكون مصداقا للبيع فيكون بمنزلة المادة المشتركة القابلة لكونها مصداقا لكلا الأمرين ومع قابليته لهما معا فلا يتعين لأحدهما إلا بالقصد فإن قصد به الإباحة صار مصداقا لها وإن قصد به التمليك صار مصداقا للبيع فالمعاطاة مع قصد التمليك بها بيع عرفا لمعاملتهم معها معاملة البيع فالسيرة (ح) قائمة على كونا بيعا ولا نحتاج في احراز كونها بيعا إلى التمسك بالسيرة القائمة على صحة التصرفات المتوقفة على الملك حتى يستشكل فيها بعدم دلالتها على كونها بيعا لاجتماعها مع القول بالإباحة أيضا بل السيرة دليل (ح) على كونها بيعا، ثم بعد اثبات كونها بيعا يتمسك لاثبات صحتها بالسيرة القائمة على صحة التصرفات الموقوفة على الملك، فبالسيرة الأولى يثبت كون المعاطاة بيعا وبالثانية يثبت صحتها.
ويمكن احراز كونها بيعا وصحتها بنفس قيام السيرة على صحة التصرفات المتوقفة على الملك نظرا إلى قيام السيرة على كون المأخوذ بالمعاطاة عندهم مضمونا بالعوض المسمى لا بالمثل والقيمة فإن هذين الأمرين لا زمان مساويان للبيع فمن العلم بهما يستكشف كون المعاطاة بيعا وأنها بيع صحيح لا فاسد فكونها بيعا وأنها بيع صحيح ملزومان لصحة جميع التصرفات بالعوض المسمى فإذا ثبت ذلك بالسيرة القطعية ثبت ما هو ملزوم له أعني كونها بيعا صحيحا (هذا تقريب الاستدلال بالسيرة).
وأما العمومات فتقريب آية الحل أن يقال أنه إما أن يراد بالحل الحلية الوضعية أو يراد به الحلية التكليفية وعلى الثاني فإما أن يكون الحل راجعا إلى ناحية السبب بمعنى إباحة انشاء البيع أو يكون راجعا إلى ناحية المسبب بمعنى إباحة ايجاد البيع بانشائه بآلة انشائه.