ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال (ع) لي كل، وخذ منها فلك المهنى وعليه الوزر (الخبر) فإن صريحه فرض عدم مكسب لذلك العامل إلا من عمل السلطان الموجب لكون جميع ماله من الحرام، سيما مع حكم الإمام عليه السلام بأن لك المهنى وعليه الوزر فإن الظاهر ثبوت الوزر للعامل فيما أعطاه للسائل من الدراهم والكسوة و غيرهما لا ثبوت أصل الوزر له في عمله، وذلك بقرينة مقابلته مع قوله (ع) فلك المهنى كما لا يخفى (وأما حمله) على كونه من الخراج والمقاسمة وأنهما هما أحل للشيعة (فبعيد) للعلم بعدم انحصار ما في أيدي العمال لهما لكونهم يأخذون من أموال الناس مصادرة أكثر مما يأخذونه بعنوان الخراج والمقاسمة، (وفي معنى هذا الخبر) جملة من الأخبار التي باطلاقها تدل على ذلك والظاهر أن العمل على مضمونها ثابت (ولكن الانصاف) عدم دلالتها على أزيد مما تثبته قواعد العلم الاجمالي فإن وجود الخراج والمقاسمة كافية في احتمال كون المأخوذ منهما، وثبوت الوزر عليه لا ينافي ذلك، لاختصاص إباحة الخراج والمقاسمة بالشيعة (والحاصل) أنه ليس في هذه الأخبار اطلاق يشمل صورة الابتلاء بجميع ما في يد الجائر أو صورة العلم بكون جميع ما في يده حراما على الأخذ وإن كان له اطلاق بالنسبة إلى ما علم بكون جميع ما في يده حراما على الدافع دون الأخذ كالخراج والمقاسمة (نعم) في بعض الأخبار ما يدل على الإباحة لو كان المأخوذ مما علم وجود الحرام فيه اجمالا مع اطلاقه بالنسبة إلى كون الجميع محل الابتلاء مثل ما ورد من إباحة مال المورث للوارث الذي يعلم بوجود الربا في أموال مورثه، فإن ظاهره أن اختلاط الربا بالحلال موجب لحلية المال للوارث بقرينة أنه (ع) قد استثنى من صورة الحلية ما إذا كان شئ من الربا معزولا معلوما حيث
(٦٨)