قوله (قده) والظاهر اختصاص المعوض بالعين الخ. اعلم أنه يعتبر في العوضين أمور تكون من مقومات البيع مفهوما بحيث لا يصدق البيع عرفا إلا بها، (أما في المعوض) فيعتبر أن يكون عينا في مقابل المنفعة والحق وذلك لعدم صدق البيع عرفا على نقل غير العين، ولا أقل من الشك الموجب لعدم صحة التمسك بالاطلاق من جهة الشك في الموضوع، ولا ينافي ما ذكرناه من اطلاق البيع على نقل منفعة العبد في بعض الأخبار وذلك لعدم دلالته على كونه كذلك عرفا لامكان كونه بالعناية.
ثم إنه لا فرق في العين بين أن يكون كليا أو شخصيا وعلى تقدير الكلية أيضا لا فرق بين كونه كليا في المعين أو كونه ف الذمة وعلى تقدير كونه في الذمة أيضا لا فرق بين كون اعتباره سابقا على هذا العقد كبيع الدين ممن عليه وبن أن يكون اعتباره بنفس ذاك العقد كما في السلف (لكنه ربما يستشكل) في الكلي في الذمة تارة من جهة انتفاء المالية و أخرى من جهة عدم الملكية، (وتقريب الأول) هو أن البيع كما عرفت مبادلة مال بمال، والكلي في الذمة لا يكون مالا، إذ لا يقال لمن ليس له حنطة في الخارج أصلا أنه ذو مال بالنسبة إلى اللف من منها مع أن له أن يبيعه قطعا (ولا يخفى) أن هذا الاشكال على هذا التقريب يختص ببيع الكلي في الذمة ولا يجري في بيع الدين الذي له اعتبار في الذمة سابقا على البيع لصدق المال على الدين في ذمة الغير سيما إذا كان مما يسهل استيفائه فيصح فيه تبديل المال بالمال (والجواب عنه) في بيع الكلي في الذمة أن المراد من المال هو ما كان كذلك في حد نفسه، ولا اشكال في أن ألف من من الحنطة مال عرفا إلا أنه لم يكن له اعتبار الوجود قبل البيع لا أنه ليس بمال قبل اعتبار وجوده و أنه كمن من التراب مثلا لا مالية له عند العرف، والمعتبر في البيع ليس إلا