من قبيل السمن، أما الحمل فإن اشترط دخوله في المبيع فيدخل فيه وإن لم يشترط دخوله فيه يبقى على ملك البايع سواء اشترط بقائه على ملكه أو لم يشترط أصلا، وأما مثل الصوف فإن اشترط خروجه عن المبيع فيخرج عنه وإن لم يشترط خروجه يدخل في المبيع تبعا سواء اشترط دخوله فيه أم لم يشترط أصلا فيكون من هذه الجهة عكس الحمل، وأما السمن فهو داخل في المبيع على كل تقدير ولا يصح شرط خروجه عنه وسر هذا الفرق يظهر فيما يأتي.
وكيف كان فجميع هذه الأمور إما يكون العقد متعرضا لها إما بالاطلاق أو بواسطة الشرط فتدخل في الضمان وأما يكون خارجا عن مورد تعرض العقد فتصير أمانة فلا تدخل في الضمان من غير فرق بين العقد الصحيح والفاسد.
الأمر الرابع المدار في الصحيح وفاسدة إنما بالنسبة إلى شخص العقد لا نوعه ولا صنفه فشخص العقد الواقع يفرض تارة صحيحا وأخرى فاسدا فإن كان في صحيحه الضمان ففي فاسدة أيضا يكون كذلك ففي مثل بعتك بلا ثمن لا ضمان لعدم الضمان فيه لو كان صحيحا وفي مثل الهبة المعوضة يتحقق الضمان وهذا المعنى مع كونه هو الموافق لقضية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لكونها من القضايا الحقيقية حسبما تقدم لا بد منه ولو على تقدير كونه مخالفا لظاهر القضية لوجوب حملها على ما يوافق مدركها إذ ليس القضية مما وردت ألفاظها في كتاب أو سنة حتى تكون العبرة على مالها من الظاهر.
ثم إن الأقوال في مثل بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا أجرة ربما تنتهي إلى خمسة (أحدها) أن يكون هذا العقد كلا عقد في عدم ترتب شئ عليه أصلا فكأنه لم يصدر من الموجب شئ أصلا ولازمه كون القابض ضامنا