حين الخياطة، ويترتب عليه عدم استحقاق أجرة الخياطة في المغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد. بل يقوم الخيط والثوب، وطريق تقويمهما هو أن يقوم الثوب بلا خيط تارة، ومعه أخرى،، ثم يلاحظ النسبة بين القيمتين ويصير مالك الخيط شريكا في الثوب بتلك النسبة.
ثم إن كان خيطه من الثوب المخيط مساويا مع قيمة الخيط منفردا، فهو وإن زاد عليه لم يرجع إليه الغاصب لكونه بفعله وإن نقص عنه يرجع مالك الخيط إلى الغاصب بمقدار الناقص، ويأخذ الأرش هذا في المغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد وأما في المقبوض بالعقد الخياري فيستحق مالك الثوب أجرة الخياطة فتقع الشركة بينهما بمقدار قيمة الخيط وقيمة الثوب وأجرة الخياطة وطريق التقويم كما عرفت ومع نقصان حظ مالك الخيط عن قيمة الخيط يرجع إلى الآخر بالأرش.
قوله قده الكلام في شروط المتعاقدين الخ، ولا يخفى أن مباحث المقبوض بالعقد الفاسد كانت مقدمة لأبحاث شروط المتعاقدين، ولذا قدمها عليها وضعا، والكلام بعد طي ما هو كالمقدمة يقع، تارة في شروط المتعاقدين وأخرى في شروط العوضين. وثالثة في الأحكام الراجعة إلى المتعاقدين والعوضين فهنا ثلاث مقامات.
المقام الأول في شروط المتعاقدين وهي أمور (الأول) البلوغ وهو يعتبر تارة فيما يصدر عن الشخص فيمال نفسه بالاستقلال، وأخرى بالنسبة إلى ما يصدر عنه فيما له بإذن وليه، وثالثة فيما يصدر عنه فيما له أيضا بالوكالة عن وليه، ورابعة فيما يصدر عنه في مال الغير بالوكالة عن الغير، فلا بد من تنقيح البحث في هذه الجهات، ثم إن البلوغ لو كان معتبرا في جميع هذه الدرجات بحيث لم تكن