بإزاء صورته، وهذا مما لا اشكال في تحريمه (ثانيها) أن يبذل العوض بإزاء مجموع المادة والصورة بحيث يكون للصورة أيضا دخل في المبادلة وهذا أيضا لا اشكال في تحريمه (الثالث) أن يكسره ويبيع مادته وهذا مما لا اشكال في جوازه " إذا بقيت له مالية بعد الكسر ". (الرابع) أن يبيعه. بحيث يبذل العوض بإزاء مادته فيما كان لمكسوره قيمة ويشترط على المشتري كسره مع الاطمينان والوثوق بوفائه بالشرط، وهذا أيضا مما لا اشكال في صحته (وأما مع عدم الاطمينان) ففي صحة البيع اشكال من جهة أن الدفع إليه مع عدم الوثوق بوفائه إعانة على الإثم، (لكن الأقوى) عدم اعتبار الوثوق بالوفاء بل يكفي اشتراط الكسر وإن لم يفي المشتري به لأن مرحلة الوفاء بالشرط أجنبي عن مرحلة اعتباره في صحة البيع.
وفي حكم هذا القسم " الدراهم المغشوشة " والكلام في حكمها يقع تارة في جواز بيعها وأخرى في حكم كسرها (أما الأول) فإما يكون البيع واقعا على الكلي وكان دفع المغشوش في مرحلة القبض وفاء، أو يكون واقعا على المعين الخارجي، (فإن وقع على الكلي) فلا اشكال في صحته وإن المغشوش المدفوع في مقام الوفاء لا يكون وفاء، فيجب على الدافع اعطاء مصداق من الكلي المنطبق عليه حقيقة (وإن وقع على المعين) فلا يخلو من أقسام (الأول) أن يكون الغش في طرف الهيئة مع كون المادة سليمة عن الغش وحكم هذا القسم هو صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري بسبب العيب إن عدت السكة الموجودة عيبا، أو بسبب التدليس إن لم تكن عيبا، (ولا فرق فيما ذكرناه) بين كون السكة المعمولة التي وقعت عليها البيع ضمنا عند وقوعه على هذا المعين مأخوذة عنوانا أو وصفا بمعنى أنه سواء كان وقوع البيع على هذا المعين بعنوان كونه مسكوكا بسكة المعاملة أو وقع عليه