(الثاني) في حكم الإجارة فيما يجب على الغير بأن يصير أجيرا في اتيان ما يجب على الغير كالاستنابة في العبادات.
(أما المقام الأول) فتفصيل الكلام فيه أن يقال أن الواجب إما نظامي أو غير نظامي والمراد بالأول هو كلما كان وجوبه لأجل حفظ نظام العباد، كجميع صنوف الصناعات التي يتوقف نظام الناس عليها (وبالثاني) هو كلما كان وجوبه لأجل غرض عائد إلى الأشخاص غير جهة حفظ النظام وهو المعبر عنه بالتعبدي في مقابل النظامي سواء كان من العبادات بالمعنى الأخص أعني ما يجب فيه قصد القربة أو كان من التوصليات (ثم إن هذا الأخير) أعني الواجب الغير النظامي إما أن يكون عينيا أو يكون كفائيا، والواجب الكفائي إما أن يكون مما ثبت فيه امكان الاستنابة أو لا يكون كذلك، سواء لم يكن قابلا للاستنابة أو كان قابلا لذلك ولكن لم يرد دليل على ذلك فيه.
(وحكم هذه الأقسام) هو جواز أخذ الأجرة على كل ما كان وجوبه نظاميا وعدم جوازه في كلما كان واجبا عينيا غير نظامي أو كفائيا لم يثبت قابليته للاستنابة، وجوازه فيما ثبت قبوله للاستنابة (أما جواز أخذ الأجرة) في الواجبات النظامية فلتحقق ملاك صحته فيها بكلا الأمرين، وذلك لبقاء سلطنة الأجير على فعل متعلق الإجارة وتركه، وكونه ممكن الحصول للمستأجر (أما بقاء سلطنته عليه) فلأن متعلق الإجارة هو العمل بالمعنى الاسم المصدري فالمستأجر لخياطة الثوب إنما يملك على الأجير مخيطة الثوب لا حيث صدور عمله منه بالمعنى المصدري، ولذا لو فرض تحقق الخياطة في الثوب بلا صدور عمل من الأجير يتحقق ملك المستأجر إلا إذا شرط المباشرة على الأجير.
(وبالجملة) فمعنى الاسم المصدري هو متعلق العقد وهو لا يكون تحت الأمر بل الأمر تعلق بالمعنى المصدري أعني بذل العمل وعدم احتكاره، وذلك