المال وبين الآخذ من غير توقف على نقله إليه (وأما في باب الوديعة) فربما يقال أن ظاهر التعبير بالأداء في الآية الشريفة " إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " هو وجوب الحمل إلى المالك (لكن الأقوى) فيها أيضا كفاية مجرد التخلية لكون الزام الأمين بحمل المال إلى المالك وتحمله لمؤنة نقله بعيدا جدا فالأداء والرد عبارة عن نفس التخلية، وربما يختلف ذلك باختلاف الأموال حسبما يأتي شرحه في كتاب البيع انشاء الله تعالى.
(الثاني) قال الشيخ (قده) لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان لتوقف الأداء بمعنى التمكن وعدم الحبس على الفحص (وتحقيق الكلام في المقام أن يقال أن وجوب الأداء هل هو مطلق أو مشروط العلم بالمالك فعلى الأول يجب الفحص عن المالك لكونه مقدمة للواجب المطلق وهو الأداء إلى المالك (وعلى الثاني) فلا يجب لكون الفحص مقدمة للعلم بالمالك مع أن العلم به شرط لوجوب الأداء (والتحقيق) هو الأخير وذلك لعدم دليل على الوجوب المطلق ومع الشك في اطلاق وجوبه فالأصل يقتضي الاشتراط كما تقرر في الأصول.
لكن مقدمات الواجب المشروط قد تجب لا بملاك الوجوب المقدمي بل بملاك حكم العقل بحرمة تفويت الواجب على وجه يرجع إلى تتميم الجعل حسبما أوضحناه في الواجب المشروط والفحص عن المالك من هذا القبيل، لاستلزام تركه عدم انتهاء المال إلى مالكه كثيرا وهو مما يقطع تعدم رضاء الشارع به نظير ترك الفحص عن البلوغ والاستطاعة والنصاب حيث إن هذه الثلاثة مع كونها شرائط للوجوب يجب عنها لا بالوجوب المقدمي الغيري بل بالوجوب النفسي الذي ينتج نتيجة الوجوب المقدمي بملاك استلزام ترك الفحص عنها غالبا لترك امتثال الأحكام عن البالغين والحج عن المستطيع