التي ليس هو بها مالا، وأما الأخبار الواردة في المنع عن بيعه بعد الغليان فهي محمولة إما على صيرورته خمرا أو على صورة عدم الاعلام به.
(الرابع) المعروف بين الأصحاب استثناء الدهن المتنجس، والظاهر عدم الاختصاص بالمتنجس بل النجس أيضا حكمه ذلك ولعل الاختصاص بالمتنجس في كلمات الأصحاب لندرة تحقق الدهن النجس كالمأخوذ من ألية الميتة أو لبن الكلب والخنزير (وكيف كان) فالكلام يقع تارة في حكم بيعه بحسب ما تقتضيه القاعدة وأخرى بحسب ما يستفاد من النص (أما بحسب القاعدة) فاعلم أن الدهن على أقسام (فمنها) ما تكون منفعته المقصودة منه التي هو بها مال هو الاستصباح بحيث لو فرض له منفعة غيره لكانت نادرة غير مؤثرة في اعتبار ماليته وذلك كالنفط (ومنها) ما تكون منفعة الشايعة مشتركة بين الاستصباح وغيره كالزيت (ومنها) ما يكون منفعته الشايعة هو الأكل لا الاستصباح ولا يكون استصباحه من مقومات ماليته كالسمن (ومنها) ما تكون قيمته أغلى من أن يستصبح به كدهن اللوز والبنفسج (وحكم هذه الأقسام) بحسب القاعدة هو جواز البيع في الأولين دون الأخيرين، وذلك لتحقق المالية بمناط تحقق ملاكها في الأولين دونهما إذ المنافع النادرة التي لا تحسب من منافع الشئ عرفا لا تأثير لها في اعتبار المالية والمفروض في الأخيرين حرمة منافعهما الشايعة التي بها قوام ماليته بالتنجس وعدم قبول التطهير، هذا بحسب القاعدة، (وأما مقتضى النصوص) فما يدل عليه بعضها هو جواز بيع الزيت المتنجس للاستصباح، وهو مطابق مع ما عرفت من مقتضى القاعدة، وفي بعضها تعميم الجواز للسمن أيضا ولا محيص عن العمل به إلا أنه يقع البحث في أنه هل يقتصر في الجواز على السمن أو يتعدى إلى القسم الرابع أعني دهن اللوز ونحوه؟ وفيه وجهان: من كون الحكم على خلاف مقتضى القاعدة للاقتصار