يشمل بيع المضطر إليه أيضا، وذلك لأن البيع بنفسه ليس متعلق الاضطرار. بل الاضطرار إلى ما يحصل به من الثمن (مثلا) وإنما البيع يقع عن المضطر إلى ثمن المبيع. لأجل أن يدفع به الاضطرار (فتدبر) ،، وبالجملة، فالظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار الاختيار في البيع إلا أنه كنظايره مثل آية التجارة ونحوها. لا يدل على أزيد من اعتبار الرضا ولو على نحو التعقب به كالإجازة في باب الفضولي،، وأما بطلان بيع المكره بحيث لا يكون قابلا للإجازة أيضا (فلا)،، فعلى هذا، فيصير المتحصل من الأدلة العامة هو توقف العقد على الرضا والاختيار في الجملة ،، وأما الأدلة الخاص فمثل ما ورد في بطلان طلاق المكره وعتقه، وهو جملة من الأخبار الظاهرة الدلالة في البطلان مع الاكراه، وبضميمة عدم القول بالفصل بين الطلاق والعتق وبين غيرهما من العقود، يثبت الحكم في الجميع، و بالجملة فأصل الحكم أعني عدم نفوذ معاملة المكره في الجملة مما لا اشكال فيه إلا أنه ينبغي التكلم عن أمور.
الأول هل المعتبر في الاكراه الموضوع للحكم بعدم النفوذ هو ما كان مقترنا مع الايعاد والتخويف من المكره بالكسر، أم يكفي فيه مجرد ايقاع المعاملة بداعي طلب الغير كالوالدين ونحوهما ولو لم يكن الطلب مع الايعاد والتخويف على الترك (وجهان) أقواهما الأول، وتوضيح ذلك: إن المعاملة الصادرة عن الشخص كالبيع (مثلا) إما أن يكون الداعي في صدورها عنه هو نفس تحققها بالمعنى الاسم المصدري في الخارج، فتكون نتيجتها أعني المعنى المترتب على ايقاعها مرادا بالإرادة الأولية، وذلك كمعاملات التجار والمعاملين في السوق ، وإما يكون معنى الاسم المصدري مرادا بالإرادة الثانوية الناشئة عن إرادة