وأما الجهة الثانية فربما يقال بالفرق بين إجازة ما صدر عن الوكيل وبين إجازة عقد الوكالة نفسه بأن الإجازة لو تعلقت بالفعل الصادر عن الوكيل يفرق بين ما كان عقدا أو ايقاعا بصحة الأول بالإجازة دون الآخر ولو تعلقت بعقد الوكالة فإن قلنا بالنقل وتحقق الوكالة من حين الإجازة فكلك أيضا حيث إن الصادر من الوكيل قبل الإجازة (ح) يصير فضوليا فيبطل لو كان ايقاعا ويصح بتعقبه بالإجازة لو كان عقدا وإن قلنا في الإجازة بالكشف.
فيصح ما صدر من الوكيل مطلقا ولو كان ايقاعا، إذ الإجازة (ح) كاشفة عن تحقق الوكالة من حين وقوعها، فيكون الايقاع الصادر عن الوكيل صادرا عن الوكالة ولا يكون فضوليا هذا ولكنه توهم فاسد وذلك لأن الترديد بين الكشف والنقل إنما يصح في ما عدا العقود الإذنية حيث إنه يصح أن يقال فيه بكاشفية الرضا الحاصل من حين الإجازة عن تحقق مضمون العقد من حين وقوعه على ما يأتي تصوره وأما العقود الإذنية التي ليس المنشأ فيها الأنفس الإذن والرضا فلا يعقل فيها غير النقل إذا يعقل أن يقال فيها بكاشفية الإذن الحاصل والرضا الإجازة عن تحقق الإذن من حين العقد لأن المفروض عدم حصول الإذن إلى حين الإجازة فلا إذن قبله في مرحلة الثبوت حتى تكون الإجازة كاشفة عنه، وعلى ذلك فلا فرق في تعلق الإجازة بعقد الوكالة نفسه أو بما صدر عن الوكيل في أنه يبطل لو كان ايقاعا ويصح بالإجازة لو كان عقدا هذا تمام الكلام في الثاني.
وأما الثالث أعني اكراه الوكيل على قبول الوكالة مع رضاء المالك على ما يصدر من الوكيل سواء كان هو المكره أو أكرهه غيره على قبول الوكالة فالتحقيق فيه عدم ترتب أثر على هذا الاكراه أصلا وذلك لأن أثر الاكراه إنما هو رفع أثر المعاملة فيما إذا كان في رفعه منة كما استفيد من