إجازة المالك الأول بعد رد المالك الثاني لغوا سواء قلنا بالملك أو بالإباحة وسواء قلنا في الإجازة بالنقل أو بالكشف ووجه ذلك هو بطلان مورد الإجازة بسبق الرد فلا يؤثر الإجازة بعد الرد وإذا كان الرد من الأول و الإجازة من الثاني،، فعلى القول بنفوذ الرد من الأول مطلقا قلنا بالملك أو بالإباحة، لا بد من القول بلغوية الإجازة مطلقا سواء قلنا في الإجازة بالكشف أو بالنقل، لكن في العبارة يفصل بين القولين بتأثير الإجازة وصيرورة الرد لغوا بناء على الكشف ولغوية الإجازة بناء على النقل فواضح حيث إن الرد السابق مزيل لموضوعها لكون المفروض صحة الرد، وأما لغوية الرد وتأثير الإجازة على القول بالكشف فهو مبني على اعتبار قابلية المجيز حين البيع في تأثير إجازته ولو لم يكن حين الإجازة باقيا على القابلية بواسطة تخلل المعاملة قبل الإجازة وبعد عقد الفضول إذ على هذا كان المجيز حين البيع الصادر من الفضول قابلا للإجازة ولو خرج عن القابلية حين الإجازة بواسطة رد اهماله الأول هذا، ولكنه مع كونه فاسدا في نفسه ليس بمرضى عنده كما سيأتي، بل التحقيق اعتبار قابلية المجيز حين الإجازة على جميع الاحتمالات والأقوال في بيع الفضولي سواء قلنا بالنقل أو بالكشف بأي معنى من الكشف، وعليه فلا أثر لهذه الإجازة بواسطة سبق الرد عليها كما لا يخفى قوله قده ولو امتزجت العينان أو إحديهما سقط الرجوع على القول بالملك (الخ) اعلم أن التصرف الواقع في العين التي بيد كل واحد من المتعاطيين ينقسم على خمسة أقسام; (الأول) ما لا يكون متلفا ولا مخرجا للعين عن الملك ولا موجبا للمزج ولا مغيرا للعين بل يكون نظير ركوب الدابة ونحوه; وهذا مما
(٢٥٨)