بالاجماع . الوجه الثاني أن الرهن ليس عبارة عن صرف التسليط الخارجي فلا يكون الفعل المجرد عن القول مصداقا له فيحتاج في تحقق المصداق الفعلي منه إلى انضمام القول بالفعل فيكون مصداقه مركبا من القول والفعل هذا وقد تقدم في الأمور المتقدمة أن التحقيق صحة انشاء المعاملة بالمركب من الفعل والقول فهذا المحذور أيضا غير وارد فتحصل أن الأقوى صحة المعاطاة في الرهن من غير اشكال.
قوله قده اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة (الخ) قد تقدم في صدر مسألة المعاطاة إن مقتضى الأصل فيها هو الجواز على القول بالإباحة واللزوم على القول بالملك وتقريب الأول هو التمسك باستصحاب بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ولا تعارض مع استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المال لأنها محكومة باستصحاب بقاء السلطنة إذ الشك في بقاء الإباحة أو زوالها بعد الرجوع ناش عن الشك في بقاء السلطنة الثابتة قبل المعاطاة كما لا يخفى . وأما تقريب الثاني فقد تقدم من الأدلة الدالة على اللزوم بناء على الملك من العمومات الاجتهادية والأصل العملي وذكرنا دلالة كل واحد من العمومات مفصلا ودللنا على عدم صحة التمسك في اثبات لزومها بآية أوفوا بالعقود لخروجها عن عمومها بالتخصص لا بالتخصيص ثم ليعلم أنه على القول بالإباحة فهي خارجة على وفق القاعدة وعلى القول بالملك وأن كان مقتضى الأصل والدليل هو اللزوم لكن الاجماع قام على جوازها