تعبدية ولذا تسري إلى غير البيع من ساير المعاملات حسبما يأتي تحقيقه لكن الضمان الثابت بها مخالف مع ضمان الموجب لاستحقاق الخراج وذلك لأن هذا الضمان نشأ من اقتضاء المعاملة قبض المشتري للمبيع لكي يستوفي منافعه فلما تلف قبل القبض كان ضمانه على البايع حيث لم يقبضه لكي يستوفي المشتري منه وهذا الضمان نشأ من مالكية المشتري للمنافع والضمان الناشئ عن تملك المشتري للمنافع لا يعقل أن يصير منشأ " لتملك البايع لها لكنه ضدا له كما لا يخفى، فتحصل أن ضمان اليد والمقبوض بالعقد الفاسد وضمان التلف قبل القبض خارج عن مورد تلك القاعدة فبقي الضمان المعاوضي الواقعي الممضى عند الشارع وهل يختص بما إذا كان بعاقد لفظي أو يعم ما كان حاصلا بالمعاطاة وعلى الأخير فهل يختص بما إذا كانت المعاطاة سببا " للنقل والانتقال كما على القول بالملك أو يعم مطلق المعاوضة ولو كانت على نحو الإباحة، مقتضى اطلاقها هو العموم لكلا قسمي المعاطاة إذ ليس في البين ما يوجب الاختصاص، فهذه القاعدة تدل على تملك المنافع لمن تعهد بضمان العين حتى على القول بالإباحة، هذا بالنسبة إلى مؤدى كلمة الضمان، وأما الخراج فهو اسم لما يخرج من الشئ الأعم من نماءه ومنافعه ولذلك سمي الأراضي الخراجية بها باعتبار ما يخرج منها من المنافع فقد تحصل المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان هو أن ما يخرج من الشئ من منافعه وانمائاته ملك لمن تعهد بضمانه بتعهد اختياري معاوضي هذا تمام الكلام في المعاطاة والحمد لله أولا ". آخرا أو ظاهرا وباطنا قوله قده مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع (الخ) الغرض من هذا المقدمة هو بيان أن الأصل في المعاملات الفعلية هو اللزوم لكي تكون لزوم معاملة الأخرس بالإشارة على طبق الأصل وجواز المعاملة المعاطاتية على
(٢٧٢)