هو وقع مضمونه بمعنى الاسم المصدري في الخارج سواء كان من العقود أو من الايقاعات.
قوله قده ويدل عليه قبل الاجماع (الخ) الأدلة على اعتبار القصد في العقود في مقابل الاكراه على طائفتين فمنها عامة (ومنها) الأدلة الخاصة في بعض الموارد، فمن الأول قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض ودلالتها على اعتبار الرضا في حلية الأكل ونفوذ التجارة واضحة، فتدل على اعتبار القصد بد الدرجة الثالثة سواء فسر الرضا بطيب الخواطر أو فسر بالاختيار إذ على كل تقدير تدل على عدم صحة ما هو فاقد للطيب أو الاختيار، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال أمره إلا عن طيب نفسه وهذا أيضا ظاهر الدلالة كالآية الشريفة من حيث اعتبار طيب النفس في حل المال (ومنها) حديث الرافع المشهور وفي دلالته على المطلوب غموض بل منع، وتقريب دلالته على ما أفاده المصنف (قده) يتوقف على بيان أمور.
الأول الرفع في هذا الحديث الشريف تكويني لا تشريعي لأن الظاهر منه هو التكويني (الثاني) أن المرفوع بالرفع التكويني ليس نفس هذه الفقرات المذكورة في الحديث لتحققها أي تلك الفقرات وجدانا، فلا بد من أن يجعل المرفوع مقدرا فيدور بين رفع أظهر الآثار أو جميعها إذا كان في البين ظهور في رفع أحدهما وإلا فيحكم بالاجمال، لكن المستظهر هو رفع أظهر الآثار وهو عبارة عن المؤاخذة فيكون المرفوع هو المؤاخذة على تلك الفقرات أي على مخالفة الأحكام الناشئة عن تحقق إحدى تلك الفقرات ودلالته الحديث على رفع ما قدر رفعه ليس باضمار المقدر بأن يقدر كلمة أظهر الآثار أو جميعها بل إنما هو على نحو دلالة الاقتضاء والمراد بدلالة الاقتضاء هو دلالة الكلام على معنى التزامي يتوقف صحة الكلام على إرادته صونا للكلام عن الكذب نظير (واسأل القرينة) وقد