وليس التفاوت بينهما بمجرد كون العقد صادرا عن اثنين والايقاع عن واحد بل التفاوت بينهما ذاتي وهو بكون العقد متقوما بالقبول أعني مطاوعة فعل الايجاب وتسلم ما فعله الموجب وإذا كان القبول بلفظ اشتريت فهو يتضمن شيئين أحدهما مطاوعة فعل الايجاب والآخر تمليك القابل إياه ما عنده من الثمن وإذا كان متأخرا عن الايجاب فيتحقق من الشيئان معا فهو من حيث تضمنه للمطاوعة قبول فيلتئم العقد بتحقق ركنية أعني الايجاب والقبول وإذا تقدم على الايجاب فيكون دالا على محض تمليك البايع لما عنده من غير مطاوعة فعلية لما فعله البايع فلا يتحقق منه الشيئان معا بل لا مطاوعة فعلية (ح) فلا يتحقق القبول فلم يتحقق العقد المركب منه ومن الايجاب فالتحقيق: عدم التفاوت بين القبول المنشأ بلفظ قبلت أو بلفظ اشتريت في أن شيئا منهما لا يجوز تقدمه على الايجاب إلا أن ملاك المنع عن تقديم القبول بلفظ قبلت هو مدلوله الصريح أعني للمنشأ به صريحا وهو مطاوعة الايجاب وفي لفظ اشتريت هو مدلوله الضمني أعني تلك المطاوعة للمنشأ به في ضمن إنشاء التمليك المدلول عليه بقوله اشتريت وابتعت.
فتحصل أن الأقوى عدم جواز تقدم القبول مطلقا بأي لفظ كان على الايجاب مطلقا في جميع العقود إلا العقود الإذنية حيث إن القبول فيها لما لم يكن مطاوعة فعل الايجاب بل كان محض الرضا بفعل الموجب فلا مانع عن تقديمه على الايجاب كما عرفته بما لا مزيد عليه.
قوله قده ومن جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله (الخ) هذا هو الشرط الثالث الذي اعتبروه في وليعلم أن الموالاة تختلف عرفا بحسب الموارد فالمعتبر منها بين حروف الكلمة الواحدة شئ وما يعتبر منها بين كلمات جملة واحدة شئ آخر وما يعتبر منها بين آيات