النائب للنيابة بأن كان تمكنه من فعل تمكنه من فعل نفسه مشروطا بصدور قصد النيابة من النائب لما كان قصده واجبا على المنوب عنه بالوجوب المقدمي لأن قصده خارج عن اختيار المنوب عنه وقصد النائب حين صدور فعل المنوب عنه يكون كذلك، حيث إن قصده صادر عنه، بما هو فعله، وفعل المنوب عنه يصدر عنه بما هو فعل المنوب عنه، فقصده بما هو فعله لا يعقل أن يصير واجبا من قبل الأمر بفعل المنوب عنه بما هو فعل المنوب عنه.
ونتيجة ذلك هو خروج قصد النيابة الذي هو مقدمة وجودية الصدور فعل المنوب عنه عن النائب بما هو فعل المنوب عنه عن دائرة متعلق تكليف المنوب عنه وبعد خروجه فلما أن يكون أمر المنوب عنه محركا للنائب مطلقا عن قصده للنيابة أو كان بعثه منوطا به، لكن لا سبيل إلى الأول لاستحالة تحقق فعل المنوب عنه عن النائب بدون ذاك القصد لكونه من مقدمات وجوده عن النائب فتعين الثاني أعني إناطة باعثية أمر المنوب عنه للنائب على تحقق قصد النيابة عنه.
ومما يوضح ما ذكرنا من التفاوت بين الفعلين الصادرين عن النائب أعني بهما النيابة والعبادة هو صحة اسناد الأخير إلى المنوب عنه مجازا دون الأول فيقال فيما إذا صلى زيد عن عمرو: أنه صلى عمرو، ولا يقال: ناب عمرو وهذا الاختلاف دليل قطعي على ما ادعيناه من خروج فعل النيابة عن مقدمات فعل المنوب عنه بما هو فعله.
ولما كانت إرادة النائب للنيابة عن المنوب عنه متوقفا على داع له في تلك الإرادة فلا جرم يتوقف تحقق تلك الإرادة ضرورة استحالة تحقق قصد النيابة من دون داع وباعث (وهذا الباعث) إما أجرة كما في الأجير أو أمر الزامي كما في الولي