فبواسطة فسخ الهبة، ولا يخفى أن هذا في الغرابة بمكان لأن مقتضى انتقال مال الواهب إلى الآخر الذي في يده هو انتقال مال هذا الآخر أيضا إلى الواهب فيكون الواهب قد وهب ماله وكانت الهبة واقعة في ملكه ويكون فسخ الهبة أيضا موجبا لعوده المال إليه لا إلى المالك الأول كما لا يخفى قوله قده ولو باع العين ثالث (الخ) إذا باع العين فضوليا فأما أن يجيز المالك الأول أو يجيز المالك الثاني فلا بد من التكلم في حكم كل واحد منهما على تقديري القول بالملك والإباحة فعلى القول بالملك فإن أجاز المالك الثاني يكون إجازته كبيعه المباشري في كونه ملزما للمعاطاة وإن أجاز المالك الأول، ففي كون أجازت كبيعه في كونه فسخا اشكال ينشأ من أن الفسخ في المعاملة المعاطاتية لا بد أن يكون بتراد العينيين بخلاف الفسخ في العقود لكون الجواز في المعاطاة حكميا دونها وإجازة بيع الفضولي ليس رد العين ولكن لا يخفى ما فيه من الوهن إذ المعتبر في صحة الفسخ هو امكان التراد بمعنى أنه لو فسخ أمكن أن يرجع إلى العين في مقابل الرجوع إلى المثل أو القيمة لا أنه يعتبر أن يكون الفسخ واقعا بالتراد كما كانت المعاملة واقعة بالتعاطي فلا فرق بين الجواز الحقي والحكمي من هذه الجهة أصلا هذا على القول بالملك، وعلى القول بالإباحة فإن أجاز المالك الأول فلا اشكال في كونه رجوعا عن المعاطاة لعدم اعتبار كون الرجوع بالتراد قطعا وأن اعتبر أن يكون في مورد امكان التراد، وإن أجاز المالك الثاني، ففي كون إجازته كبيعه في كونه تصرفا موجبا للزوم المعاطاة اشكال ينشأ من صدق التصرف بالعين على الإجازة كالاشكال في إجازة المالك الأول على القول بالملك الناشئ عن اعتبار التراد الفعلي في الفسخ وهذا هو مراده قده بقوله (وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول
(٢٥٥)