قوله قده (وأما حديث الرفع ففيه أو لا الخ) محصل الكلام في المقام مع ما فيه من الغلق أنه قده أجاب عن التمسك بحديث الرفع على منه تأثير قابلية عقد المكره للحقوق الإجازة بوجهين أشار إلى الأول منها بقوله (ففيه أولا).
وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (الأول) أن المرفوع عند المصنف في حديث الرفع هو المؤاخذة وذلك بدعوى أنها أظهر الآثار وهو المقدر في موقع الحاجة إلى التقدير (الثاني) أن المؤاخذة أعم من الأخروية والدنيوية فمثل الالتزام بالشئ مثلا مؤاخذة يرتفع عند الاكراه، ولازم كون المرفوع هو المؤاخذة وتعميم المؤاخذة إلى الدنيوية الموجب لشمول مثل الالتزامات والالزامات هو اختصاص المرفوع بما كان من الأحكام ثابتا على المكره لولا الاكراه لا ما كانت ثابتة للاكراه نفسه فدليل رفع الاكراه ناظر إلى رفع كل حكم ثابت على ضرر المكره لا لنفعه ومن المعلوم أن الحكم بوقوف عقده على رضاه حكم له لا عليه فلا يكون مثله مرفوعا بدليل الرفع هذا محصل مرامه في هذا الوجه، ولا يخفى أنه تمام بناء على تقدير تمامية الأمرين أعني تقدير المؤاخذة وتعميمها إلى المؤاخذة الدنيوية، لكن الكلام في تماميتهما أما تقدير المؤاخذة فلما عرفت في أول مباحث عقد المكره وتبين في الأصول أيضا مفصلا من أنه لا حاجة في الحديث الشريف إلى تمحل ارتكاب التقدير حتى ينتهي إلى البحث عن المقدر وأنه هل هو المؤاخذة أو الأثر المناسب مع كل فقرة من الفقرات التسع أو جميع الآثار بل المرفوع هو الحكم الشرعي الثابت لولا طريان؟ المذكورات من الاكراه ونحوه وهو القابل للوضع والرفع التشريعي والالتزام بالتقدير وإن المقدر هو المؤاخذة شعر بلا ضرورة. وأما تعميم المؤاخذة على فرض تسليم تقديرها إلى المؤاخذة الدنيوية فلأن تقديرها نشأ من ناحية كونها