الكلمتين من القرينة وذيها بلا تفاوت إلى الاستعمال ولا إلى إرادته وعلى هذا فالحق عدم صحة الانشاء بالألفاظ المجازية المشتركه بالاشتراك اللفظي لاستلزامه التدرج في الانشاء المنافي مع بساطة المعنى المنشأ، ويشهد بذلك حكمهم ببطلان البيع لو قال بعتك بلا ثمن وكذا الإجارة فيما لو قال آجرتك بلا أجرة ولم يجعلوا نفي الثمن والأجرة قرينة على إرادة الهبة من الأول والعارية من الثانية لكي يحكموا بوقوع الهبة والعارية بل جعلوا نفي الثمن منافيا لانشاء البيع ونفي الأجرة مع إنشاء الإجارة، فقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه يعتبر في ألفاظ العقود أن تكون آلة الايجاد المعاني المنشأ بها عرفا بحيث يعد في العرف آلة لانشائها سواء كانت لفظا صريحا في ذلك كبعت في البيع أو لم يكن صريحا ولكن أعد آلة للانشاء بنظر العرف كلفظ ملكت في البيع مثلا وأن ما عدا ذلك لا يصح الانشاء به سواء كان كنائيا أو مجازيا " أو مشتركا بقسميه، وأما الألفاظ المشتركه بين الايجاب والقبول شريت لو قيل بصحة استعماله في الشراء أيضا أو اشتريت لو قيل باستعماله في البيع فالحق فيهما هو التفصيل بالقول بصحة ايقاع القبول بلفظ شريت، وبالمنع عن ايقاع الايجاب بلفظ اشتريت، وذلك لحكم العرف بآلية الشراء في ايقاع القبول دون الاشتراء بالنسبة إلى الايجاب، ثم إن وقع الايجاب والقبول بلفظ الشراء فإن كان أحدهما مقدما على الآخر فالمتقدم في الانشاء هو البايع والمتأخر هو المشتري وإن تقارنا بناء " على جواز تقارن الايجاب مع القبول وادعى كل واحد منهما أنه البايع يقع التحالف بينهما ويحكم بسقوط الأثر المترتب على خصوص كل واحد من البيع والشراء، ولو تداعيا " بالنسبة إلى خيار الحيوان فيما إذا كان أحد العوضين حيوانا ". فإن قلنا بعدم اختصاص
(٢٨١)