وفي حكم الضمانات القهرية ما كان من العقود التي يم يعتبر فيها التمكن على أداء نفس ما وقع بن الالتزام كالصلح فإنه أيضا يوجب، الضمان بالقيمة وأما غير الصلح مما يشترط فيه ذلك، فيحكم بالبطلان لو كان التعذر من الابتداء وبالتبدل إلى القيمة لو كان في الأثناء والسر في صحة الانقلاب في هذا القسم أعني ما كان العجز دائميا، هو عدم تقوم الضمان بوصف المثلية،، بل إنما الركن في باب الضمان هو المالية، وإنما يعتبر المثلية مع امكانها فيكون حال المثلية كبقية الأوصاف مثل حمراوية الحنطة وكتابه العبد ونحو ذلك حيث إنه مع التعذر ينتقل إلى القيمة قوله قده السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا الخ كان الكلام فيما تقدم في حكم المثلي وبعد تمام الكلام فيه شرع في القيمي،، وقد تقدم البحث عن معنى المثلي والقيمي وعن تأسيس الأصل عند الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا ولا اشكال في مضمونية المقبوض بالعقد الفاسد بل كل مضمون قيمي بالقيمة ولو لم يكن بالعقد الفاسد،، وإنما الخلاف في تعيين ما هو المدار في العقيمة فقد اختلف على أربعة أقوال (الأول) القول بكون المدار على قيمة يوم التلف وهو المشهور المعروف بين الأصحاب (الثاني) القول بكون العبرة على يوم الأداء وهو المشهور المعروف بين الأصحاب (الثاني) القول بكون العبرة على يوم الأداء وهو الموافق للدليل كما سنوضحه (الثالث) اعتبارا على القيم (الرابع) اعتبار يوم القبض ثم الدليل لكل واحد من هذه الأقوال تارة يقع البحث عنه من حيث ما يقتضيه القاعدة المستفادة من عموم على اليد ونحوه، وأخرى من حيث ما يقتضيه الأدلة الخاصة كصحيحة أبي ولاد فهنا مقامان:
الأول: فيما يستفاد من العمومات فنقول استدل للقول الأول أعني كون المدار على قيمة يوم التلف بعموم على اليد،، وتقريب الاستدلال به أنه الظرف في قوله على اليد لغو متعلق بفعل مقدر مثل الدرك والضمان ونحو هما فمعنى على اليد ما أخذت هو كون درك المأخوذ وضمانه على الأخذ بمعنى كون التلف منه واستقرا