إرادة المكره من عللها المعدة.
وبالجملة فبيع البعض لأجل احتمال رضاه المكره ورفع اليد عن اكراهه يكون كالتفصي عن الاكراه بيع المكره عليه على غير ما أراده المكره و تكون إرادته هذه ناشئة عن غير إرادة المكره وإن كان لها دخل في تحققها إذ لولا الاكراه تعلق إرادة المكره بالتفصي من اكراهه ويكون اكراهه من قبيل مقدمات الواجب المشروط.
الصورة الثانية: ما إذا كان الاكراه على البيع ولو تدريجا ولم يكن قصد المكره في بيع البعض. هو التفصي عن اكراه المكره بيع البعض والحكم في هذه الصورة هو الفساد لأجل تحقق الاكراه: فتحصل أن مؤثر بالاكراه في رفع أثر القصد. عن نقصان ما وقع في الخارج عن الذي تعلق به الاكراه: متوقف على تحقق أمرين (أحدهما) كون الاكراه على البيع ولو تدريجا (وثانيهما) عم كون قصد البايع في بيع البعض رفع الاكراه عن نفسه بيع البعض.
قوله قده بقي الكلام فيما وعدنا ذكرناه من الفروع المذكور في التحرير (الخ) هذا هو الفرع الثاني مما يجب تحريره في المقام وتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى بيان صور (الأولى) إذا أكره على الطلاق فطلق المكره عن إرادة منبعثة عن إرادة المكره مع وعيده. بلا إرادة نفسية منه في تحقق المعنى الاسم المصدري بل كان ايقاع الطلاق منه بداعي إرادة المكره محضا ولا شبهة في بطلان الطلاق في هذه الصورة لكونه مكرها غيرنا ولا معنى الاسم المصدري وهذا ظاهر (الثانية) إذا أكره على الطلاق مع كون المكره في نفسه قاصدا لايقاعه بحيث لولا الاكراه لكان يوقعه لكن لمكان جهل المكره أكرهه فطلق لأجل وقوع الطلاق بالمعنى الاسم المصدري من غير دخل في الاكراه