نحو الاطلاق كما في رواية الجعفي، أو مع القائه في البالوعة كما في خبر موسى بن بكير، الدالين على وجوب الكسر حسما لمادة الفساد، إذ الدفع إلى العشار ونحوه مستلزم لبقاء مادة الفساد (وهل يجب اعدام مادتها) بعد الكسر أو لا؟
وجهان، من ظهور الخبر الأخير في اعدامها والأمر بالالقاء في البالوعة كناية عنه، ومن أن الأمر به إنما هو كناية عن عدم ماليته وهو مختص بما إذا لم يكن لمكسوره مالية معتد بها فينحصر في القسم الثاني الذي كان الغش فيه من جهة المادة مما لا قيمة لها كالرصاص، وأما مع ماليتها فيجوز صرفها في البيع و نحوه بعد الكسر لأنها مال عرفي يجوز الانتفاع به، بل من أظهر أنواع المال فيما إذا كان ذهبا أو فضة، " وهذا هو الأقوى ".
(القسم الثاني) ما كانت صفته المحرمة أمرا نفسانيا لا شيئا موجودا في الخارج، وذلك كالجارية المغنية حيث إن صفتها راجعة إلى كمال نفساني والوجوه المتقدمة في القسم الأول متصورة في هذا القسم عدا إزالة الصفة ثم بيعها أو اشتراط إزالتها على المشتري عند البيع وذلك لعدم قبول إزالتها (والظاهر) صحة المعاوضة على نفس الجارية لا بما هي مغنية بحيث يبذل العوض بإزاء كونها جارية، كما أنه لا اشكال في تحريم المعاوضة عليها بما هي مغنية، ويدل عليه من النص ما ورد من أن ثمن الجارية المغنية سحت وأنه ما ثمنها إلا كثمن الكلب وثمن الكلب والسحت في النار.
(القسم الثالث) ما كان تحريمه لأجل تحريم غايته المترتبة عليه، مثل آلات اللهو والقمار وهذا أيضا على قسمين (الأول) أن لا تكون له إلا الغاية المحرمة وذلك كآلات القمار حيث لا يترتب عليها أثر محلل إلا نادرا، وحكمه كالصليب والصنم فما يصح فيه البيع من الوجوه المتقدمة يصح في هذا القسم أيضا وما يبطل فيه باطل فيه أيضا، فراجع وتأمل (الثاني) أن يستعمل تارة في المحلل وأخرى