فكل مورد كان أخذه بعنوان المجان فلا ضمان سواء كان بعقد صحيح أو فاسد وكلما كان أقدمه في الأخذ مع العوض فقيه الضمان وعلى هذا فيحكم بعدم الضمان في صورة جهله بكون المعطى غير المالك وكان آخذ المصلحة نفسه بواسطة قاعدة ما لا يضمن وعلى هذا فيجمع بين كلماتهم في الحكم بعدم الضمان في مورد الجهل، وبأن المغرور يرجع إلى من غره بجعل مورد الأول فيما إذا أقدم الأخذ على الأخذ المجاني، ومورد الثاني ما إذا أقدم في الضمان المعاوضي (فالمتحصل) من هذا عدم الضمان في أخذ الأموال المجهولة بما هي أموال مجهولة إلا إذا تحقق موجب للضمان من الاقدام على الضمان المعاوضي ونحوه سيجئ في أبواب البيع مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(أقول) دعوى انصراف عموم على اليد إلى ما كان الأخذ قهرا واستيلاء، على المالك لم يظهر وجهه لعدم دلالته عليه لا من حيث العادة ولا من حيث الهيئة ولا من مدلول السياق.
(الأمر الثالث) في حكم التصدق بما جهل مالكه: اعلم أن الأخبار في هذا الباب على طوائف (فمنها) ما يدل على أن المال المجهول للإمام كخبر داود بن أبي زيد حيث يقول ع فيه: " والله ما له صاحب غيري " (ومنها) ما يدل على وجوب التصدق به مثل مرسلة السرائر وما ورد من الأمر بالتصدق بما جمعه من جوائز بني أمية مؤيدا بأخبار اللقطة والأمر بالتصدق بما يجتمع عند أهل الصياغة، وعلة الوقف المجهول أربابه ونحو ذلك (ومنها) ما يدل على وجوب حفظه وامساكه والايصاء به عند الموت، ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار هو ابقاء ما يدل على وجوب الحفظ على مورده الذي هو إرث من لا يجد له وارثا لأجل احتمال مجيئ صاحبه وحمل أخبار التصدق على أنه بإذن