صغريات ما ذكرنا أعني انبعاث باعث إرادة الطلاق عن الاكراه وهذان مثالان لطولية الداعيين كما لا يخفى لا أنهما موردان آخران يتصور فيهما صحة الطلاق زائدا عما ذكرناه من طولية الداعيين هذا تمام الكلام في هذا الفرع والحمد لله.
قوله قده ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو وصى المكره بما فعله (الخ) هذا هو الأمر الثامن مما يجب أن ينبه عليه في عقد المكره وحاصل الكلام في هذا التنبيه أنه إذا تعقب العقد المكره بالرضا فالبحث عن تأثير ذاك الرضا المتأخر يقع عن جهات (الأولى) في أن القاعدة الأولية مع قطع النظر عن الأدلة العامة مثل ما دل على اعتبار الرضا في العقود كآية التجارة وقطع النظر عما ورد في صحة بيع الفضولي إذا تعقيب بالإجارة هل هو بطلان العقد المكره و عدم تأثير الرضا المتأخر في صحته أو أن مقتضى القاعدة صحته بالرضا المتأخر.
الجهة الثانية في التكلم عما يقتضيه عموم اعتبر الرضا في العقد كعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض (الجهة الثالثة) في التكلم عما تقتضيه الأدلة الدالة على تأثير الإجازة المتأخرة عن بيع الفضولي في صحته وأنها هل تقتضي صحة العقد المكره بالرضا المتأخر بالأولوية والفحوى أم لا.
أما الجهة الأولى: فربما يقال بعدم قابلية العقد المكره للحصة بسبب التعقب بالرضا أما لكون الصحة بالتعقب بالأمر المتأخر مطلقا على خلاف الأصل سواء كان في العقد المكره أو في الفضولي بناء على أن يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره لو قلنا يكون الفضولي على طبق القاعدة أما الوجه الأول فسيأتي الكلام فيه في الفضولي وأما الوجه الثاني فلأن الفضولي لو قلنا فيه بالصحة فلا يلزم من