(أحدهما) ما عن المحقق الثاني (قده) من إرادة الملك المتزلزل من الإباحة.
(الثاني) ما عن الجواهر من كون كلامهم فيما إذا كان التعاطي بقصد الإباحة لا التمليك (أما وجه بعد الأول) فلكونه مع منافاته لتصريح جملة من الكلمات، خلاف الظاهر حيث إنه لا مناسبة في اطلاق الإباحة وإرادة الملك الجائز، مضافا إلى أنه لا خصوصية له بباب المعاطاة فلم لا يطلقون الإباحة على الملك الجائز في غير المعاطاة من العقود الجائزة كالهبة ونحوها (وأما وجه بعد الثاني) فلصراحة كلماتهم - كما ذكرنا - فيما كان قصد المتعاطيين هو التمليك مع أنه لا ينبغي البحث عن حصول الإباحة بقصد الإباحة، إذ هو من الواضحات الغير القابلة للانكار (ويمكن أن يوجه) كلامهم بوجه ثالث وحاصله دعوى الفرق بين إرادة الشئ نفسه وإرادة غايته المترتبة عليه في فعله، وما لا يمكن انفكاكه عن المقصود هو الأول وما هو المتحقق في المعاطاة هو الأخير. (وبعبارة أخرى) في المعاطاة قصدان قصد التسليط بالتعاطي وقصد ترتب التمليك على ذلك التعاطي الذي قصد به التسليط، وما تخلف عن المقصود هو قصد التمليك المترتب على التسليط وهو مما لا محذور فيه لكون تخلف الدواعي والأغراض غير عزيز، وما كان فيه المحذور هو تخلف التسليط عن قصده وهو غير لازم.
(وتوضيح هذه الجملة) يتوقف على بيان أمور (الأول) إن العناوين تنقسم إلى الأولية والثانوية فالعناوين الأولية كالضرب والقتل والأخذ والاعطاء ونحوها، والعناوين الثانوية تنقسم إلى ما تكون تكوينية قهرية سواء قصد وقوعها أم لم يقصد كالاحراق المترتب على الالقاء، حيث إنه عنوان مترتب على الالقاء ولا يتوقف ترتبه عليه على قصده وإرادته، وكالأضرار المترتب على اتلاف مال الغير مثلا حيث إن ترتبه أيضا لا يكون منوطا بالقصد وإلى ما يكون قصديا يتوقف تحققه على القصد