الصامت الذي أتقن في النقل، وجملة من القضايا المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم بطريق عبادة بن الصامت مروي في أخبارنا أيضا. وقد ذكر الشيخ قده هذا الخبر أعني جملة (الخراج بالضمان) في المبسوط وذكر له معنيين وذكره في كتابه وتصديقه لبيان معناه يكشف عن اعتماده عليه ويكفي في الاطمينان بصدوره مع أنه مؤبد بما ورد في طرقنا في باب الرهن وغيره من أن الزيادة الحاصلة في العين المرهونة للمالك لكون خسارة العين عليه ومع ذلك كله فلا وجه للمناقشة في سنده كما في الكتاب برميه إلى الارسال بل الانصاف صحة الاستناد إليه بما بيناه الجهة الثانية في دلالته " والكلام فيها في أمور (الأول) أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض ولذا سميت الأراضي الخراجية بهذا الاسم لأجل ما يخرج منها وفي الحديث الشريف يراد منه مطلق المنافع الحاصلة منها المنفعة أرضا أو غيرها (الثاني) أن في الضمان احتمالات (الأول) أن يراد منه معنى الاسم المصدري أعني مطلق كون الشئ في العهدة ولو بسبب غير اختياري كوقوعه على اليد من غير اختيار وهذا المعنى هو الذي فهمه أو حنيفة في حكمه بعدم ضمان منافع البغل من يوم المخالفة على ما هو مذكور في صحيحة أبي ولاد: ويرده مع مخالفة لظاهر الكلام المستفاد من مناسبة الحكم والموضوع على ما قد منا تحقيقه في أول البيع برد الإمام عليه السلام عليه وتشنيعه الشديد بقوله عليه السلام بمثل ههذ الفتوى تبجس السما قطرها ومنع الأرض بركتها وهذا الاحتمال ساقط قطعا.
الاحتمال الثاني أن يراد منه المعنى المصدري أعني (عهدة گرفتن و شئ را در عهدة قرار دادن) وهذا يتصور على أنحاء (الأول) أن يكون التعهد بالشئ وجعله في العهدة ببذل العوض في مقابله كما في البيع مثلا حيث