مما يجب التنبيه عليه في المقام وتوضيحه أن الاكراه تارة يقع على المالك في ايجاد عقد أو ايقاع بالمباشرة وأخرى على المالك في توكيل غيره على ايقاع عقد أو ايقاع وثالثة في توكل الوكيل عن موكله أي يكرهه لأن يصير وكيلا عن الغير سواء كان المكره هو الموكل نفسه كان يكرهه في قبول الوكالة عن نفسه أو كان غيره كان يكرهه في أن يصير وكيلا عن الغير أما الأول أعني اكراهه في غير أو ايقاع بالمباشرة فهو ما تقدم حكمه وأما الثاني أعني اكراهه في أن يوكل الغير في ايقاع عقد أو ايقاع. فلا اشكال في أن الاكراه على الوكالة يرفع أثر الوكالة فتقع الوكالة باطلة بمعنى عدم ترتب أثرها عليها قبل الإجازة وأن ما يفعله الوكيل من العقد أو الايقاع يكون فضوليا إنما الكلام فيما بعد الإجازة فإن المكره إما يجيز عقد الوكالة نفسه أو يجيز ما فعله الوكيل من العقد أو الايقاع فالكلام يقع فيه من جهتين.
الأولى في أنه هل يتعين للمالك لو أراد الإجازة أن يجيز عقد الوكالة أو يتعين إجازة أصدر عن الوكيل فضولا أو لا يتعين شيئا منها بل له أن يجيز كل منهما أراد (الثانية) في أنه هل يتفاوت إجازة عقد الوكالة مع إجازة ما صدر عن الوكيل أو لا تفاوت بينهما أصلا وتكون إجازة عقد الوكالة في النتيجة كإجازة ما صد عن الوكيل من غير تفاوت بينهما.
أما الجهة الأولى فالظاهر فيها اختيار المجيز في أن يجيز الوكالة أو ما صدر عن الوكيل أما اختيار إجازة عقد الوكالة عقد صادر عن المكره يصح أن يتعقب بإجارته كما سيأتي تفصيل القول فيه وأما اختيار ما صدر عن الوكيل فلأنه فضولي فيصح تعقبه بالإجازة لو كان عقدا ولا يكون قابلا للإجازة لو كان ايقاعا.