ولما كان مرتبة الاسم الفاعل متأخرة عن المضارع كما أن الأمر متأخر عن الجيع حسبما فصل في مبحث المشتق من الأصول فإذا لم يكن المضارع قابلا لأن يقع به انشاء العقود فعدم وقوعها باسم الفاعل والأمر أولى.
(الخامسة) لو قلنا باعتبار العربية في ألفاظ العقود فهل هي معتبرة في الصيغة الدالة على العقد فقط مثل بعت (بعت) في البيع فيصح أن يقال بعتك أين كتاب را بده درهم أو يعتبر في أركان العقد أيضا مثل الثمن والمثمن فيصح اتيان شروط العقد بغير العربي أو يعتبر فيما عدا أركانه أيضا وجوه: أقواها الثاني وذلك لكون أركان العقد من مقوماته فعلى اعتبار العربية لا بد أن تكون معتبرا فيها، وأما الشرائط فهي خارجة عن العقد فما يدل على اعتبار العربية فيها لا يدل على اعتبارها في الشروط فعلى هذه فيصح تركب العقد من العربي وغيره فيما إذا كان العربي متكفلا لأركانه.
(السادس) في تقديم الايجاب على القبول وقد وقع الخلاف في اعتباره على أقوال من القول باعتباره مطلقا " وعدمه كك والتفصيل باعتبار تقدمه فيما إذا كان القبول بلفظ قبلت ونحوه وجواز تقدم القبول فيما إذا كان بلفظ شريت ونحوه،. والأقوى هو المنع مطلقا " وتوضيحه يتوقف على بيان أمور (الأول) لا إشكال في أن العقد المركب من الايجاب والقبول ليس عبارة عن ايقاعين. ايقاع من الموجب وآخر من القابل بل إنما يكون فعل كل واحد مرتبط بفعل الآخر ويصير فعل كل واحد جزء من العقد المركب من فعلهما وهذا بديهي كما لا يخفى (الثاني) أن الارتباط بين الفعلين إنما هو يكون فعل الموجب متضمنا للدفع إلى المقابل والآخذ عنه وكذا في طرف القابل إلا أن الدفع في طرف الموجب مدلول مطابقي والآخذ عنه مدلول بالالتزام وفي طرف القابل يكون الأمر بالعكس بمعنى أن الآخذ منه مدلول مطابقي