الغير المختصة بخصوص المبيع بل الجارية في غيره أيضا ووجه الاشكال هو التنافي بين الحكم بكون المنفعة مقبوضه بقبض العين وبين الحكم بكون التلف في الأثناء على المؤجر جريا على قاعدة التلف قبل القبض " والجواب أن ما كان من المنافع توجد إلى آخر المدة فهي تكون مقبوضة بقبض العين وأما ما لا توجد منها فلا موقع للحكم بتحقق قبضها بقبض العين فلا تنافي بين الحكمين.
قوله قده وإن كان المترائي من ظاهر صحيحة أبي ولا اختصاص الضمان (الخ) وجه ظهور الصحيحة في اختصاص الضمان بالمنافع المستوفاة هو عدم تعرض الإمام (ع) إلا لكرى البغل عن مكان المخالفة إلى بغداد ومنه إلى الكوفة ولم يتعرض لكراه في مدة التوقف في الأثناء مع بعد عدم التوقف في الأثناء عمن يذهب إلى بغداد ويرجع عنها والحاصل أن ترك الاستفصال عن حال وجود المنافع الغير المستوفاة يفيد الحكم بعدم ضمانه وإلا لكان عليه أن يتعرض له " ولا يخف ما فيه لأن التمسك بترك الاستفصال إنما يصح فيما إذا كان الفر الذي يرادا اثبات حكمه بترك الاستفصال شايعا بحيث كان ترك التعرض لحكمه فيما إذا كان مورد التعرض منافيا للحكمة، وأما إذا كان نادرا فلا يمكن استعلام حكمه من ترك التعرض ومع قطع النظر عما ذكرناه وتسليم دلالة الخبر على عدم ضمان المنافع الغير المستوفاة يرد عليه أنه غير معمول به في مورده وهو الغصب فكيف بالتعدي عنه إلى غير مورده وهو مورد المقبوض بالعقد الفاسد الذي هو المبحوث عنه في المقام.
قوله قده الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله (الخ) لا اشكال في كون الضمان في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة في الجملة