الغاصب حيث إنه بالتنزيل المذكور يصح منه الانشاء، فيترتب عليه صحة البيع إذا تعقبه الإجازة فلا يصح تفرع البطلان على التنزيل المذكور (وبعبارة أخرى) لا فرق بين تنزيل البايع نفسه منزلة المالك والبيع عن نفسه بذاك التنزيل كما في الغاصب وبين تنزيل غير المالك منزلة المالك والبيع عنه بذاك التنزيل كما في المقام، فكما أن التنزيل في الأول، مصحح للبيع - فليكن في الثاني كذلك، فلا يصح جعل التنزيل المذكور ملاكا للحكم بالبطلان، ولكنه يندفع بالفرض بين التنزيلين بأنه في الأول يصير البايع مالكا ادعاء، فيقصد البيع عن نفسه، ويصدر منه الانشاء من غير اشكال، وفي الثاني: يخرج نفسه عن كونه مالكا بالادعاء، فيبيع مال غيره الادعائي عن نفسه أي يقصد خروج المبيع الذي هو ملك له حقيقة عن غيره ادعاه في مقابل دخول ثمنه في ملكه، وهو مستلزم للخروج عن حقيقية المعاوضة ولا يمكن تصحيحه بالتعقب بالإجازة الانشاء بعد لم يتحقق ولم يتم العقد كما لا يخفى.
قوله قده ثم إن ما ذكرن كله حكم وجوب تعيين كل من البايع (الخ) كان الكلام فيما تقدم في اعتبار تعيين المالكين عند العقد، وقد تحصل منه عدم اعتبار تعينهما لا فيما كان العوضان جزئيا ولا فيما كانا أو أحدهما كليا من حيث هو تعيين للمالك، وإن كان يحتاج إلى التعيين في بيع الكلي من جهة لزوم مالية الكلي في صحة البيع، وهي متوقفة على تعيين الذمة، والكلام هاهنا في اعتبار تعين كون كل من الموجب والقابل أصيلا أو وكيلا أو فضوليا، وبعبارة أوضح في اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه أصيلا أو وكيلا أو فضوليا في تحقق العقد، والكلام في هذا المقام يقع في جهات:
الأولى هل يحتاج العقد في صحته إلى اسناد كل من الطرفين منشأه إلى من هو الطرف حقيقة مطلقا، فإذا كان القابل مثلا وكيلا يقول الموجب بعت