وذلك للزوم الدرر لو كان الخروج أي خروج البدل بالرد الفعلي،، لأن الرد إنما يجب على الغاصب بدليل الضمان المستتبع لوجوب الرد وضمان الضامن للمبدل إنما هو بخروج البدل عن ملك المالك وإلا فمع بقائه في ملكه فلا يكون الضامن ضامنا للمبدل، كيف ونتيجة البدل إنما هو خروج الضامن عن عهدة المبدل ما دام بقاء البدل في ملك المالك، نهاية الأمر أنه لما كانت ملكية المالك للبدل موقتة لا مطلقة، كان خروج الضامن عن الضمان أيضا، كذلك فما دام بقاء البدل في ملك المالك الغاصب حتى يعود شئ فلا بد من أن يخرج البدل عن ملك المالك الغاصب حتى يعود ضمانه للمبدل فيصير الرد عليه واجبا. فلو كان خروج للبدل عن ملك بالرد يصير دورا.
ويترتب على هذا أمر سابع وهو أن عود ضمان ما يتبع المبدل من المنافع المتجددة إنما هوا أيضا بالتمكن من الرد لما عرفت من عود ضمان العين، فيتبعه ضمان منافعه على ما بيناه سابقا.
الأمر الثامن: من للضامن الامتناع من قبض المبدل إلى أن يقبض البدل أو للمالك أن يمتنع عن اعطاء البدل ما لم يقبض المبدل فيعطى كل واحد منها ما عنده ويأخذ ما عند الآخر. أو أنه ليس لواحد منها الامتناع عن الاعطاء قبل قبض الآخر (احتمالان) أقواهما الثاني،، وذلك لأنه وإن ثبت بدليل في باب المعاوضات كالبيع ونحوه، جواز امتناع كل واحد من المتعاملين عن اعطاء ما عنده قبل قبض ما عند الآخر، لكنه منتف في المقام وتوضيح ذلك: إن في باب المعاوضات ثبت ذلك الحكم من جهة اشتمال عقد المعاوضة مثل البيع مثلا على اشتراط التسليم والتسليم شرطا ضمنيا. فلأجل هذا الشرط الضمني يكون كل واحد منهما ملزما بالقبض بالآخر،، ولذلك يصير تأخير كل من الثمن والثمن منشأ للخيار، وليس منشأ الخيار إلا تخلف ذاك الشرط الضمني،، وهذا