يسقط حقه عن العين ولو بعد التمكن من الرد إليه، قلت قياس المقام بتعذر المثل في المثلي فاسد،، وذلك لثبوت الفرق بينهما، حيث إن المثلية أمر كلي متعلق بذمة الضامن، فلما كان كليا في الذمة كان قابلا للاسقاط،، وهذا بخلاف الخصوصية العينية فإنها مع وجودها في الخارج ليست متعلقة بالذمة لكي يصح اسقاطها ومع انعدامها في الخارج ليست قابلة للضمان لما عرفت من أن ما لا أداء له لا يعتبر فيه الضمان، والمفروض في مقام بدل الحيلولة وجود العين في الخارج وإنها متعذر الرد وغاية ما يثبت بالتعذر سقوطها ما دام التعذر باقيا وأما مع علي زوال التعذر فلا موجب لسقوطها إذ ليس للمالك سقوطها، ولا تسقط هي باسقاطه ولو أسقطها ألف مرة إلا إذا ملكها بالضامن بعقد من بيع أو هبة.
فإن قلت بعد تمكن الضامن من رد العين نشك في عود ما أسقطه المالك عند التعذر فيرجع إلى الاستصحاب.. قلت هذا الاستصحاب لا مجرى له، إما أولا: فلما يظهر من مناسبة الحكم والموضوع. والفهم العرفي، كون التعذر موضوعا، وعنوانا لسقوط الخصوصية لا علة له، فلا تنتهي النوبة إلى الشك حتى يجري معه الاستصحاب، وأما ثانيا فلأنه مع فرض تعميم الشك من جهة فرض الشك في كون التعذر عنوانا أو علة، فلا يجري الاستصحاب أيضا لمكان الشك في الموضوع المانع عن استصحاب الحكم كما مر تحقيقه وبالجملة: فالحق هو وجوب رد العين بعد التمكن من الرد إلى المالك وعدم خروج الضامن عن عهدته بأداء بدل الحيلولة كما لا يخفى.
الأمر السادس وهو ما يترتب على الأمر المتقدم أيضا، هل البدل يخرج عن ملك المالك بمجرد تمكن الضامن عن رد المبدل إليه: أو يتوقف خروجه عن ملكه على فعليه الرد وتحققه فما لم يرده إلى المالك: يكون البدل باقيا على ملك المالك ولو تمكن الضامن من الرد (وجهان) والأقوى هو الأول،،