تحقق المعاوضة كيف والأعم لا يدل على الأخص بوجه من الوجوه فلا تأييد في الفتوى المذكورة ومما ذكرنا يظهر حكم بدل الحيلولة وأنه لا وجه للقول بصيرورة المبدل ملكا للضامن بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
أما الجهة الثانية فاعلم أنه عند تلف المال أما يكون مما لا يبقى منه شئ بعد التلف أصلا كما إذا كان مأكولا مثلا فأكل أو يكون مما بقي منه شئ بعد التلف،، وهذا على قسمين (أحدهما) ما يكون للباقي منه بعد التلف مالية (وثانيهما) ما لا يكون له مالية بل يمكن أن يكون له فائدة غير بالغة إلى مرتبة المالية بل قابلة لأن يتعلق بها حق الاختصاص لا اشكال في حكم الأول وهو ما لا يبقى شئ من التالف وأنه يضمن الضامن تمام مالية التالف (ح) وكذا لا اشكال في القسم الثاني أعني ما إذا بقي منه شئ متمول فإن المالك (ح) يتسحق الأرض كما لا يخفى.
وإنما الكلام في القسم الثالث في أن حق الاختصاص بهذا الباقي هل هو للمالك أو للضامن أو لمن يسبق إليه ففيه (وجوه) أقواها الأول،، وذلك لأن حق الاختصاص إنما هو مرتبة ضعيفة عن الملكية تكون منشأ ضعفه إما لقصور في الإضافة أو في أحد طرفيها بأن لا يكون الطرف قابلا لأن يتعلق به إضافة الملكية،، والحق والملك مشتركان تحت جامع واحد وهو الواجدية (و ح) نقول،، هذا الباقي بعد التلف كان قبله متعلق الإضافة الملكية التي هي إضافة شديدة وبعد التلف لمكان قصور هذا الباقي عن أن يتعلق بها الإضافة الشديدة تزول عنها الشدة وتبقى الإضافة بمرتبة ضعيفة وهي الحق والحق لم يحدث للمالك بعد زوال الملكية من كتم الدعم حتى يسأل عن سببه نظير حدوث الاستحباب بعد زوال الوجوب بل هو عين تلك الإضافة الثابتة قبل تلف التالف لكن بمرتبة ضعيفة