ملكية مؤقتة لا مطلقة بل مقيدة بعدم امكان عود ماله إليه، وإنما الكلام في ضمانه لها بعد رد البدل وقبل حصول التمكن من رد العين فهل يضمنها الغاصب أم لا (وجهان) التحقيق أن يقال لو كان البدل بدلا عن السلطنة الفائتة من المالك في زمان عدم تمكنه من ماله وعدم سلطنته عليه كما سلكه المصنف قده،، فاللازم هو ضمان الغاصب بتلك المنافع المتجددة (ح) وذلك لأن البدل (ح) تدارك عن بعض ما للمالك وهو السلطنة وأما عين ماله ومنافعه المتجددة فلم يتدارك بشئ ولو فات شئ منها فيجب تداركه على الغاصب هذا لو قلنا بملك البدل للمالك على هذا المسلك وأما قولنا بالإباحة كما تقدم في الأمر الأول فالأمر أظهر،، فإن قلت سلطنة المالك على العين مبدء لملكية المنافع فإذا تدارك السلطنة بالبدل فقد كان تداركا لمبدء ملكية المنفعة ومعه فلا يجب تدارك المنفعة، قلت ما ذكرته يصح لو قيل بمبدئية السلطنة لملك المنافع كما حكى عن العلامة في التذكرة حيث قال إن المنتقل إلى المستأجر في باب الإجارة هو السلطنة على العين ويتبعها التسلط على الاستيفاء بالمنافع وملك المنفعة ولكن هذا لا يكون مرضيا عند المصنف قده وعلى طريقته يلزم ضمان المنافع بناء على ما سلكه في باب بدل الحيلولة من كونه تداركا للسلطنة الفائتة.
ومنه يظهر أن ما اختاره قده من كون البدل تداركا عن السلطنة لا يجامع مع القول بعدم الضمان المنافع فالجمع بينهما كما صنعه لا يستقيم كما لا يخفى وبناء على ما أسسناه من اثبات بدل الحيلولة بالتمسك بالاطلاق فالوجه هو عدم الضمان،، وذلك لأن البدل (ح) تدارك عن مال المالك فيكون بمنزلة وصول ماله إليه، غاية الأمر لا بعينه بل بماليته (فح) لا ضمان لما يفوت من المنافع على على الغاصب ما دام البدل باقيا على ملك المالك فبرجوعه عن ملكه الذي يتحقق