الملاك مفقود في المقام، إما أولا فلما عرفت من أن بدل الحيلولة غرامة لا أنه عوض عن المبدل، وليس في البين معاوضة حتى يتضمن هذا الشرط، وأما ثانيا فلأنه على تقدير كون باب البدل باب المعاوضة فلعدم تحقق عقد مشتمل على ذلك الشرط الضمني بل إنما هو معاوضة قهرية من الشارع بين المالين لا مالكية من قبل.
المالكين حتى يقال بكون فعلهما متضمنا للشرط مع أن الكلام إنما هو في مقام رجوع البدل إلى الضامن الذي يثبت بتمكنه من رد المبدل.
الأمر التاسع هل البدل للحيولة حق ثبت للضمان ارفاقا له لأجل الفرار عن ضمان المبدل ومنافعه في حال تعذر رده، أو أنه حق للمالك على الضامن أو أنه حق لهم فلكل منهما جبر صاحبه لو امتنع (وجوه) ثانيها أقواها وهو كونه حقا للمالك ،، وذلك: أما بناء على كون البدل بدلا عن السلطنة الفائتة (فواضح) حيث إنه (ح) غرامة الفائت من السلطنة ولا يدع به ضمان لا عن العين المبدل ولا عن منافعها وما يتبعها من ارتفاع القيمة، لكي يتخلص الضامن بدفعه عن ضمان العين والمنافع.
وأما على مسلك التمسك بالاطلاق: فربما يقال بثبوت الحق للضامن أيضا. وذلك لأن البدل (ح) تدارك عن العين المتعذر رده ويخرج الضامن بأدائه عن ضمان العين، ومنافعها الأثري أنه لو تلفت العين المتعذر بعد أداء بدلها لم يكن على الضامن شئ سوى ما أداه إلى المالك من البدل، بل يستقر ملك المالك على البدل بتلف المبدل ويصير ملكا مطلقا وهذا كاشف عن كون البدل تداركا عن العين المتعذر و (ح) نقول إذا سقطت الخصوصية العينية بالتعذر يكون الباقي هو ليس مطالبا إلا بالمالية فله أن يدفع ما في ذمته إلى المالك وليس للمالك الزامه على الصبر إلى زمان تعود الخصوصية إلى عبدته فكما أن في كل مورد تعذرت الخصوصية تعذرا دائميا له الزام المالك على أخذ ما