القول في بابها ولو قلنا بثبوت بدل الحيلولة لأجل التمسك باطلاق دليل اليد لكان ينبغي القول بالملك،، لأن مقتضى الاطلاق كما عرفت هو مطالبة المالك عن الغاصب الضامن بمالية ماله فيصر مالكا لما يأخذه منه لكونه مالية ماله ولا ينافيه بقاء ماله الموجود كاللوح المغصوب في السفينة على ملكه على ما يجيئ الكلام فيه لأجل توهم صيرورته جمعا بين العوض والمعوض، وذلك لأن البدل ليس مأخوذا بعنوان العوض عن ماله حتى يكون تملكه مع بقاء المال الأصلي على ملكه جمعا بين العوض والمعوض: بل البدل مأخوذ بعنوان الغرامة،، ولا تنافي بين أخذ الغرامة وبين ابقاء المال الأصلي على ملكه.
فإن قلت فما الفرق بين المقام وبين الدابة التي يركب ظهرها إذا صارت موطوئة حيث تقولون بصيرورتها ملكا للواطئ لمكان أخذ قيمتها منه دون المقام (قلت) الفرق هو استفادة المعاوضة القهرية في باب الدابة الموطوئة عن الدليل الشرعي حيث عبر فيه عن المال المأخوذ عن الواطئ بالثمن الظاهر في كونه عوضا عن الدابة وهذا التعبير مفقود في المقام فليس في المقام ما يستكشف منه تحقق المعاوضة بين البدل وبين مال المالك ومع عدم تحقق المعاوضة فلا جمع بين العوض والمعوض أصلا.
الثاني هل المالك يملك البدل مطلقا أو ما دام عدم رجوع العين إليه، فيعود إلى الضامن بعد تمكن المالك عن ماله وصيرورته مسلطا عليه، وبعبارة أخرى هل ملكية البدل مليكة مطلقة أو ملكية موقتة (وجهان) أقواهما الأخير وتوضيحه أن الملكية أما تكون مالكية أي حاصلة من إنشاء المالك بأسباب خاصة من العقود والايقاعات وأما تكون شرعية أي يكون بحكم الشارع عند حصول أسباب غير اختيارية كالموت في باب الإرث مثلا وعلى كلا التقديرين فيمكن أن تكون مقيدة كما يمكن أن تكون مطلقة وإن كان لا يوجد للمقيدة