منها فلا يحتاج إلى سبب جديد.
حجة القول بكونه متعلق حق الضامن هو توهم كون الحق والملك كالوجوب والاستحباب متباينين فيحتاج حدوث الحق بعد زوال الملك إلى وجود سبب وهو متحقق بالنسبة إلى الضامن لكون الباقي في يده وتحت حيازته ولا يخفى أنه على هذا التقدير أيضا لا ينتج ثبوت الحق للضامن لأن صرف كونه تحت يده لا يثمر في ثبوت الحق له ما لم يقصد حيازته ومع عدم القصد يكون هو مع غيره شرع سواء فهو لمن سبق فظهر أن أقوى الوجوه هو الوجه الأول وبعده الأخير وأما الوجه الثاني فلا وجه له أصلا.
فإن قلت بقاء حق الاختصاص للمالك بالنسبة إلى الباقي بعد التلف ينافي مع أخذه لتمام ما يقابل مالية ماله لكون الغرامة بإزاء تمام ماله قلت:
الغرامة إنما هي بإزاء التالف من مالية ماله وأما الموجود فلا تلف حتى تقع الغرامة عليه (فح) لم تقع غرامة بإزاء ماله على الباقي من الإضافة الضعيفة المعبر عنها بالحق كما لا يخفى، ومما يبطل به دعوى ملكية الغارم للمال الذي يغرمه للمالك وأعطى غرامته إياه هو لزوم كون المنافع المتجددة منه الحاصلة بين زمان تعذر الوصول إليه وبين عود التمكن منه ملكا للغارم، وما أظن أن يلتزم به أحد حتى نفس القائل بحصول ملكية العين للغارم، ويمكن أن يجعل هذا دليلا على أن كلام المحكى عن المقاييس ليس في بدل الحيلولة بل إنما يقول بالملكية في صورة التلف الحقيقي لبعد التزامه بصيرورة المنافع المذكورة ملكا للغارم.
الأمر الرابع لا اشكال في ضمان الغاصب لما يتجدد من منافع العين المغصوبة قبل رد البدل إلى حين الرد وكذا بعد تمكنه من رد العين وزوال المانع عن الرد لرجوع البدل إلى الغاصب بعد تمكنه من رد العين إلى المالك ولو لم يحصل له البدل لما تقدم في الأمر الثاني من كون ملكية المالك للبدل