بتمكن الغاصب من رد المال الأصلي إلى المالك يصير الغاصب ضامنا لما يفوت من المنافع المتخللة بين زمان عود التمكن من الرد وبين زمان وصول العين إلى المالك.
الأمر الخامس إذا تمكن الغاصب من العين بسبب زوال العذر، فهل يجب عليه الرد إلى المالك أوانه خرج عن عهدة ضمانه بواسطة أداء بدله فلا شئ عليه بعد التمكن (وجهان) أقواهما الأول، وذلك لأن العين كانت للمالك وكان على الغاصب رده إليه وقد سقط هذا التكليف في زمان التعذر لمكان التعذر عن الرد ويكون على حاله بعد زوال العذر كما في كل حكم ساقط بالتعذر.
فإن قلت: ضمان السابق ارتفع عن الغاصب برد البدل ولم يحصل بعد التمكن سبب جديد للضمان فلا موجب له بعده، قلت نفس الضمان السابق موجب لوجوب الرد على الغاصب ولا يحتاج إلى سبب جديد للضمان، وذلك أما على ما سلكه المصنف في اثبات بدل الحيلولة من القول بكونه تداركا عن السلطنة الفائتة فواضح إذ العين لم تخرج عن ضمان الغاصب، فهي بعد مضمونة عليه يجب الخروج عن عهدتها، بل مقتضى هذا المسلك هو عدم صيرورة البدل ملكا للمالك بل يكون إباحة عليه كما أسلفناه وعلى تقدير القول بالملك فلا بد من القول بالملكية المطلقة لا الموقتة إذ هو بدل عن السلطنة الفائتة وما فات من السلطنة فهي غير عائدة أبدا. فلا موجب لرجوع البدل عن ملك المالك ح أصلا ولا أما على ما أسسناه من التمسك بالاطلاق فكذلك أيضا لأن المالك سقط حقه عن الخصوصية العينية عند التعذر مقيدا به وبعد رفع التعذر يعود حقه بالنسبة إلى العين فيصير حاله بعد التمكن كحاله قبل طرو التعذر.
فإن قلت: إذا كان البدل تداركا عن مالية العين المضمونة بما لها من الخصوصية يكون حاله حال أداء القيمة في المثلي عند تعذر المثل فكذا في المقام