عليه من المالية. فكذلك في لتعذر الموقت له الزامه عليه هذا، ولكن الأقوى عدم ثبوت الحق له بطلان ما ذكرناه في وجه ثبوت الحق له، لوجهين الأول النقض بصورة تعذر المثل في المثلي حيث إنه قد تقدم سابقا من أنه ليس للضامن الزام المالك على أخذ القيمة بسبب تعذر المثل بل للمالك أن يصبر إلى زمان وجود المثل كما أن له اسقاط الخصوصية المثلية والرضا بأخذ القيمة (الثاني) بالحل وهو أن التعذر الموقت لا يرفع ضمان المتعذر ليك يكون في حال التعذر عهدة الضامن مشغولة بالمالية المحضة بل إنما عليه الخصوصية العينية حتى في حال التعذر وضعا، غاية الأمر يرتفع عنه التكليف بالأداء ما دام التعذر، فالتعذر رافع للحكم بالأداء فقط، لا أنه رافع للوضع والتكليف مع وليس حال التعذر.
في المقام حال قصد المعصية في السفر حتى يكون بقصد المعصية يجب عليه التمام وبقصد الطاعة القصر على ما قيل بل ضمان الخصوصية العينية ثابت في كلتا حالتي التمكن والتعذر، إلا أن المرفوع في حال التعذر هو التكليف. فسقط ما قيل بأنه لا يكون في حال التعذر إلا مشغولا بالمالية المحضة وثبت أنه ليس له الزام المالك باسقاط الخصوصية العينية والرضا بأخذ المالية كما في صورة تعذر المثل في المثلي،، وقد تقدم في أول مباحث المضمون بالعقد الفاسد ثبوت الفرق بين التعذر الدائم والموقت وإن مع الأول لا يعتبر الضمان في المتعذر لعدم امكان أدائه دون الأخير فراجع، ويؤيد ما ذكرنا فتواهم بعدم جواز الزام البايع للمشتري في السلم في أخذ قيمة المسلم في لو تعذر وقت الأجل بل للمشتري أن يصبر إلى زمان يرجى وجوده فيه كما أن له اسقاط الخصوصية وأخذ القيمة. وهذا شاهد على أن الضامن في جميع هذه الأبواب ليس له الزام المالك على اسقاط الخصوصية والرضا بالمالية.
الأمر العاشر: لو قلنا بجواز البقاء كل من المالك والضامن ما عند هما من البدل