ويدل على ذلك ما يدل على اعتبار البلوغ في الوكالة وما يدل على اعتبار صحة مباشرة الوكيل فيما وكل فيه لنفسه في توكله عن الغير، وقد فرعوا على اعتباره بطلان وكالة المحرم في ايقاع عقد النكاح لأنه ليس له مباشرة عقده لنفسه.
وقد ثبت هجر الصبي عن مباشرة العقود لنفسه حتى مع إذن الولي كما تقدم.
فلا يصح توكله عن الولي في ايقاع العقد على مال نفسه، وبما ذكرنا يظهر عدم صحة وكالته عن غير الولي أيضا في مباشرة إيقاع العقد على مال غيره كما لا يخفى.
ثم إن الأدلة الدالة على اعتبار البلوغ في العقود وسلب العبارة عن الصبي على أنحاء (الأول) ما تقتضيه القواعد العامة وهو ما استفدناه من اطلاق الآية المباركة أعني قوله: فادفعوا إليهم أموالهم (الثاني) الاستدلال بالأخبار فمما استدل به من الأخبار: قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وتقريب الاستدلال به: أن يقال بعد كون المرفوع عن الصبي موافقا مع المرفوع عن المجنون والنائم لاسناد الرفع عنهم، بجامع واحد، لا بد من اعتبار جامع بين الثلاثة يكون هو المتعلق للرفع، ولا شبهة في عدم ارتفاع الأحكام الوضعية عن النائم فيكون المرفوع عن الصبي والمجنون والنائم معنى واحدا يعم رفعه في الموارد الثلاثة، وهو يحتمل أن يكون أحد معنيين (الأول) أن يكون رفع القلم كناية عن ارخاء العنان كالبهائم ويكون كناية عن رفع التكليف وقلم التشريع وهذا المعنى هو الأظهر لظهور هذا التعبير في ارخاء العنان كما لا يخفى (الثاني) أن يكون المرفوع قلم التشريع ومحل الأحكام بالصراحة وعلى كلا المعنيين يتم الاستدلال هذا وقد أورد المصنف على الاستدلال به بوجوه ثلاثة (الأول) ظهور كون المرفوع هو المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام قال (قده) ولذا بنينا كالمشهور على